الطعن رقم 41 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1931-11-23
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تغيير وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 38 من قانون تشكيل محاكم الجنايات تقضي بتنبيه الدفاع إلى تعديل التهمة وبتأجيل الدعوى إذا كان التعديل يخشى منه ضرر بدفاع المتهم. والحق الذي خوله القانون لمحكمة الجنايات في تعديل التهمة في ذات الحكم ومن غير سبق تنبيه الدفاع لا يكون - طبقاً للفقرة الثانية من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - إلا في صورة عدم ثبوت بعض الأفعال المسندة للمتهم أو إثبات الدفاع عنه لشيء يقتضي تنزيل التهمة. وعليه فإذا عدلت المحكمة التهمة من جناية "سرقة بإكراه" إلى جنحة "إخفاء أشياء مسروقة" وأصدرت حكمها بهذا الاعتبار دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل كان ذلك إخلالاً بحق الدفاع موجباً لنقض الحكم. ومهما يقل من أن جريمة الإخفاء التي انتهت إليها المحكمة في حكمها هي جنحة أخف عقوبة من جناية السرقة التي كانت مرفوعة بها الدعوى فإنه مما لا شك فيه أن عناصر السرقة بالإكراه غير عناصر الإخفاء والدفاع في الإخفاء غيره في السرقة، فتعديل المحكمة في حكمها للتهمة من سرقة إلى إخفاء ضار بدفاع المتهم وكان يجب تنبيهه إليه وتأجيل الدعوى إذا اقتضت الحال.