الطعن رقم 1963 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-1-31
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موانع العقاب
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ مسئولية جنائية - التضامن فى المسئولية
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فرق القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في المادة 48 منه بين حالتين للإعفاء تتميز كل منها بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة واشترط في الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالإخبار أن يصدر الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة. أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء فهي لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل اشترط القانون في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الإخبار أن يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة. ولما كان مؤدى ما حصله الحكم أن المطعون ضده أفضى بمعلومات صحيحة إلى رجال الشرطة أدت بذاتها إلى القبض على المتهم الثاني فيكون مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 38 المذكورة قد تحقق ولا يحاج في هذا الصدد بأن أمر المتهم الثاني كان معلوماً لرجال الشرطة من قبل حسبما أسفرت عنه التحريات ما دام إقرار المطعون ضده أضاف جديداً إلى المعلومات السابقة عليه من شأنه تمكين السلطات من القبض عليه. والفصل في ذلك من خصائص قاضي الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر حكم ببراءته بأنهما في يوم 28 مارس سنة 1962 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضورياً بالنسبة إلى المطعون ضده بتاريخ 26 من فبراير سنة 1966 عملا بالمادة 48/2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ببراءته مما هو منسوب إليه ومصادرة المخدر. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.