⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 313 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1991-1-29 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمود رضوان، وصلاح عطية، وحسن عشيش نواب رئيس المحكمة، ورضوان عبد العليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن البين من الأوراق أن نزاعا قام بين الطاعن والمطعون ضده على ملكية سيارة وإذ عرض أمره على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة أصدرت في ........................... قرارها بتسليم السيارة إلى المطعون ضده فطعن عليه الطاعن بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض، وهو طريق استثنائي، إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إلا بنص، لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حصر على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة قرارات لا أحكاما فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جوا الطعن ومصادرة الكفالة عملا بنص المادة 36/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض، وهو طريق استثنائي، إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إلا بنص، لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة قرارات لا أحكاما فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
بتاريخ 9 من إبريل سنة 1986 صدر قرار محكمة الجيزة الابتدائية المنعقدة في هيئة غرفة مشورة بتسليم السيارة رقم ...... ملاكي القاهرة للمطعون ضده ........... فطعن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن ............ في هذا القرار ... إلخ.