⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28936 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-7-26 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محاماة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة، وعبد اللطيف أبو النيل، ومصطفى كامل عبد الرحمن، وبهيج القصبجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، قد انطوى على إخلال بحقها في الدفاع، ذلك بأن محاميها الموكل لم يستطيع المثول أمام المحكمة وحضر عنه محام آخر أبدى عذره والتمس تأجيل نظر الدعوى لحضوره، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وندبت في الجلسة ذاتها محاميا لها ومضت في نظر الدعوى وأصدرت حكمها المطعون فيه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعنة مثلت أمام المحكمة وتخلف محاميها الموكل عن الحضور، وحضر عنه محام آخر أبدى سبب تغيبه وطلب التأجيل لجلسة أخرى حتى يتسنى لزميله أن يحضر فلم تستجب المحكمة إلى طلبه ومضت في نظر الدعوى بأن ندبت محاميها للدفاع عن الطاعنة، وبعد أن سمعت المحكمة مرافعة المحامي المنتدب بذات الجلسة قضت بإدانة الطاعنة، لما كان ذلك، وكان القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه، وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه فإذا اختار المتهم محاميا، فليس للقاضي أن يفتأت على اختياره ويعين له مدافعا آخر، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير في الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين مما تقدم أن الحاضر مع الطاعنة استأجل نظر الدعوى لحضور المحامي الموكل عنها غير أن المحكمة التفتت عن طلبه ومضت في نظر الدعوى وحكمت على الطاعنة بالعقوبة مكتفية بمثول من ندبته للدفاع عنها، وكانت المحكمة لم تفصح في حكمها عن العلة في عدم إجابتها طلب التأجيل أو تشير إلى أن الغرض منه هو عرقلة السير في الدعوى، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة فضلا عن القصور في التسبيب بما يوجب نقض الحكم والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه، وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه فإذا اختار المتهم محامياً، فليس للقاضي أن يفتأت على اختياره ويعين له مدافعاً آخر، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير في الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين مما تقدم أن الحاضر مع الطاعنة استأجل نظر الدعوى لحضور المحامي الموكل عنها غير أن المحكمة التفتت عن طلبه ومضت في نظر الدعوى وحكمت على الطاعنة بالعقوبة مكتفية بمثول من ندبته للدفاع عنها، وكانت المحكمة لم تفصح في حكمها عن العلة في عدم إجابتها طلب التأجيل أو تشير إلى أن الغرض منه هو عرقلة السير في الدعوى، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة فضلاً عن القصور في التسبيب بما يوجب نقض الحكم والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحرزت بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي عقارا مخدرا "مسحوق الهيروين وأقراص السيكوبارتيال" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت عملا بالمواد 1، 2، 37/1، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 45 لسنة 1984 والبندين 66، 103 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.