الطعن رقم 3778 لسنة 57 قضائية
النقض الجنائي
1989-2-7
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع ببطلان الضبط والتفتيش
⚖️ رجال السلطة العامة
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ محال عامة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اثار الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، ومحمود إبراهيم عبد العال، ومحمود عبد الباري، وجابر عبد التواب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة إخفاء أشياء مسروقة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان الضبط والتفتيش لإجرائهما بغير إذن من النيابة العامة بيد أن الحكم لم يرد على هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إنه من المستقر عليه قضاء أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة بيد أنه مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المتعلقة غير الظاهرة ما لم يدرك مأمور الضبط القضائي بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها بما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تتيح التفتيش فيكون في هذه الحالة قائما على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح كما أنه من المستقر عليه أنه يؤخذ من عموم نص المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشارع قد خول مأموري الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة معاقب عليها مدة تزيد على ثلاثة أشهر وأن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبسا بها بالمعنى الذي تضمنته المادة 30 من القانون ذاته وكان تقدير الدلائل التي تسوغ لمأمور الضبط القضائي والتفتيش ومبلغ كفايتها تكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن التفتيش الحاصل من مأمور الضبط القضائي على الطاعن ومحله تم بغير إذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس ودون أن تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش بغير إذن إذ أن مأمور الضبط القضائي توجه إلى محل المتهم لغرض محدد هو ضبط الأشياء محل الجريمة وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة وكان من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها وإذ كان الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلان فإنه يكون قاصرا هذا فضلا عن أن ما أورده الحكم تدليلا على ركن العلم بأن الأشياء المضبوطة متحصلة من جريمة سرقة غير كاف مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ولم يكن له أصلا حق الطعن فيه فلا يمتد إليه أثره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة بيد أنه مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المتعلقة غير الظاهرة ما لم يدرك مأمور الضبط القضائي بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها بما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من عموم نص المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشارع قد خول مأموري الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحه معاقب عليها مدة تزيد على ثلاثة أشهر وأن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى الذي تضمنته المادة 30 من القانون ذاته وكان تقدير الدلائل التي تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها تكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها وإذ كان الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلان فإنه يكون قاصراً هذا فضلاً عن أن ما أورده الحكم تدليلاً على ركن العلم بأن الأشياء المضبوطة متحصله من جريمة سرقة غير كاف مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ولم يكن له أصلاً حق الطعن فيه فلا يمتد إليه أثره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1)...... (2)...... (طاعن) المتهم الأول:- سرق كمية قطع غيار الغسالات المبينة بالتحقيقات والمملوكة لشركة ........ (.....) المتهم الثاني:- أخفى الأشياء المسروقة المبينة بالأوراق مع علمه أنها متحصله من جريمة سرقة وطلبت عقابهما بالمادتين 318، 44 مكررا/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح كرموز قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني بحبس الأول سنتين مع الشغل والنفاذ وبحبس الثاني ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه الثاني ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.