⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5895 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1987-4-23 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: امن الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص محاكم امن الدولة
⚖️ تجمهر
⚖️ سلاح
⚖️ محاكم امن الدولة
⚖️ نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، ومصطفى طاهر، وصلاح البرجي وصلاح عشيش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمونة أن النيابة العامة بموجب أمر الإحالة المؤرخ 12/8/1979 أمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة الطاعن وآخرين عن جرائم التجمهر والقتل العمد وإحراز الأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص, وطلبت معاقبتهم طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وعملا بأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية رقم 1337 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967, وتاريخ 9 من أبريل سنة 1986 أصدرت محكمة امن الدولة العليا بسوهاج حكمها بإدانة الطاعن بجريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص وببراءة باقي المتهمين فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق انقض تأسيسا على أنه صدر من محكمة امن الدولة وليس من محكمة امن الدولة المشكلة طبقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 المختصة نظر الدعوى متساندا في ذلك إلى ما ورد بديباجية الحكم من أن المحكمة التي أصدرته هى محكمة أمن الدولة العليا وليس محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) فضلا عما أوردته المحكمة بأسباب حكمها من عدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة أمامها استنادا إلى نص المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980. لما كان ذلك, وكان البين من أمر الإحالة أن الدعوى أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا المشكلة طبقا لقانون الطوارئ في 12 من أغسطس سنة 1979وهو تاريخ سابق على صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي نشر بالجريدة الرسمية في 31 مايو سنة 1980 وعملا به اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره, فضلا عن أن جرائم الأسلحة والذخائر وما أرتبط بها من جرائم التجمهر والقتل التي رفعت بها الدعوى هى من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة المشكلة طبقا لقانون الطوارئ بنص أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 ولا يدخل أي منها في عداد الجرائم المنصوص عليه بالقانون رقم 105 لسنة 1980, ومن ثم فلا مشاحة في أن محكمة امن الدولة العليا بسوهاج قد أصدرت الحكم المطعون فيه وصفها من المحاكم المنصوص عليها بقانون الطوارئ, ولا يقدح في ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980بإنهاء حالة الطوارئ اعتبارا من 15 مايو سنة 1980 ما دم أن الدعوى كانت محالة إلى محكمة أمن الدولة المشكلة طبقا لقانون الطوارئ قبل هذا التاريخ ومن ثم فإنها تظل مختصة بنظرها عملا بنص المادة 19 من القانون سالف الذكر إما ما تردع به الطاعن من أن بيان أسم المحكمة م يتضمن كلمة (طوارئ) أو أن المحكمة تساندت في أسباب حكمها إلى المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 التي تنص على عدم قبول الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة بدلا من المادة 11 من قانون الطوارئ التي تنص على نفس هذا الحكم, فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل السهو والخطأ المادي الواضح. لما كان ذلك, وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ تقضى بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة المشكلة طبقا لأحكامه, فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانونا, ويتعين الحكم بعدم جوازه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جرائم إحراز الأسلحة والذخائر وما ارتبط بها من جرائم التجمهر والقتل التي رفعت بها الدعوى هي من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ بنص أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 ولا يدخل أي منها في عداد الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 105 لسنة 1980، ومن ثم فلا مناحة في أن محكمة أمن الدولة العليا بسوهاج قد أصدرت الحكم المطعون فيه بوصفها من المحاكم المنصوص عليها بقانون الطوارئ، ولا يقدح في ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ اعتبارا من 15 مايو سنة 1980 مادام أن الدعوى كانت محالة إلى محكمة أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ قبل هذا التاريخ ومن ثم فإنها تظل مختصة بنظرها عملاً بنص المادة 19 من القانون سالف الذكر أما ما تذرع به الطاعن من أن بيان اسم المحكمة لم يتضمن كلمة (طوارئ) أو أن المحكمة تساندت في أسباب حكمها في المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 التي تنص على عدم قبول الإدعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة بدلاً من المادة 11 من قانون الطوارئ التي تنص على نفس هذا الحكم، فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل السهو والخطأ المادي الواضح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لأحكامه، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً، ويتعين الحكم بعدم جوازه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخنا (بندقية). وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بسوهاج لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 26/1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الثانية المسندة إليه وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.