⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4492 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1986-12-29 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تنفيذ الحكم
⚖️ تنفيذها
⚖️ كفالة
⚖️ سقوطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداده الكفالة المقضي بها ابتدائيا رغم قيامه بسدادها قبل التقرير بالاستئناف وقد أسلمه هذا الخطأ إلى مصادرة دفاعه. وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حين قضى بسقوط استئناف الطاعن أسس قضاءه على قوله "وحيث إن المتهم - الطاعن - لم يسدد الكفالة المقضي بها عليه أمام محكمة أول درجة ولم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة الأمر الذي يتعين معه القضاء بسقوط استئنافه". لما كان ذلك, وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت الاستئناف منوطا بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة - فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمر واقعا قبل نظر الاستئناف لعدم سداده الكفالة. لما كان ذلك, وكان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحريرا أمر التنفيذ تمهيدا لإيداع المتهم السجن طبقا للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها. ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ .....- وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف - أن الطاعن مثل بالجلسة وأصبح التنفيذ عليه أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف. ومن ثم تقدمه في يوم الجلسة ومثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه يكون مخطئا ويتعين لذلك نقضه, ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة - فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف لعدم سداده الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وهو صاحب محل بيع لحوم الجمال لم يعلن عن نوع اللحوم التي يبيعها بالكيفية المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 137، 143 من القانون 53 لسنة 66 والمادة 14 من قرار الزراعة رقم 45 لسنة 67. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت حضورياً .... بحبس المتهم شهراً مع الشغل. استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بسقوط الاستئناف. فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.