⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5941 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1986-2-2 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: قبض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيقاف
⚖️ تلبس
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ قبض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي وطلعت الأكيابي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز مخدر قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه دفع ببطلان استيقافه لعدم وجود ما يدعو إليه بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ به اطراحه ورد عليه بما لا يصلح تبريرا له كما أغفل الحكم الرد على دفاعه القائم على الإنكار ومنازعته في صوره الواقعة كما رواها الضابطان من تخليع عن لفافة المخدر طواعية واختيار- كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعه الدعوى بما مفاده أنه أثناء مرور رئيس مباحث قسم شرطه الأقصر وبرفقته زميله معاون المباحث مساء يوم 14/10/1984 لتفقد حالة الأمن شاهد المتهم- الطاعن يسير بطريقة مريبة فاستوقفه بغية استجلاء هويته فما كان منه إلا أن القي بشئ من يده فتابعه حتى استقر على الأرض والتقطه فوجده لفافة من القماش بداخلها مخدر الحشيش وبمواجهه المتهم- الطاعن بها أقر له بإحرازها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضوع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه- وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به الطاعن من بطلان استيقافه باقتناعه بظروف ومبررات قيامه، ومن ثم فان تخلي الطاعن بعد ذلك اختيارا عما تكشف بعد ذلك أنه مخدر- يشكل حاله التبس التي تبيح القبض والتفتيش وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نفي التهمه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ولا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله الرد على دفاعه القائم على منازعته في تصوير الواقعة وكيفيه حصول الضبط طالما أن المحكمة قد اطمأنت- في نطاق سلطتها التقديرية- إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة ومن ثم فان دفاع الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعا في شأن تصوير الواقعة مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلا على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت في وجدانها، لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه - وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به الطاعن من بطلان استيقافه باقتناعه بظروف ومبررات قيامه، ومن ثم فإن تخلى الطاعن بعد ذلك اختياراً عما تكشف بعد ذلك أنه مخدر - يشكل حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/1، 38، 42/1، من القانون 182 لسنة 1960، 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.