⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1719 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-12-18 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امتناع عن بيع
⚖️ عدم تقديم فاتورة بالبيانات المقررة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهم.......... بوصف أنه بتاريخ......... بدائرة قسم أول.......... أولا: لم يقدم فاتورة معتمدة بالبيانات المقررة قانونا رغم طلب المشتري منه ذلك. ثانيا: امتنع عن بيع سلعة محددة الربح وأخرى غير مسعرة على النحو المبين بالمحضر. وطلب عقابه بالمواد 1/2 و 5/3 و 6 و13 مكررا و14 و15 و16 و20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 والمادتين 25 و 26 من قرار وزير التموين رقم 180 لسنة 1950 المعدل والقرار رقم 119 لسنة 1977. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بجلسة 3 من سبتمبر سنة 1980 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه ثلاثمائة جنيه والغلق لمدة أسبوع عن التهمتين وشهر ملخص الحكم لمدة سنة عن التهمة الأولى. ومن حيث أن الواقعة في أنه بتاريخ.......... تقدم المستشار.......... بمذكرة إلى النيابة العامة أورد بها أنه توجه ومعه النقاش........... إلى حانوت المتهم. وهناك اشترى بعض لوازم الدهان ودفع المتهم ثمنها ووضعت على عربة كارو بمعرفة النقاش، وإذ حرر المتهم فاتورة بالأصناف المبيعة بخط غير مقروء طلب منه توضيح بياناتها فأبى، ولما ألح عليه أصر على رفضه واحتد في نقاشه ثم خطف الفاتورة وأتلفها وأمر عماله وسائق العربة بإنزال البضاعة فانزلوها. ومن حيث أن النقاش......... شهد بمضمون ما أورده المبلغ في مذكرته. ومن حيث أن المتهم......... قرر أنه باع لوازم الدهان للمبلغ وحرر فاتورة بها ووضعت على العربة، ثم طلب المبلغ خصم بعض الثمن فاعتذر عن عدم إجابة طلبه، ولما طالبه بتوضيح بيانات الفاتورة ولم يفعل انصرف تاركا البضاعة. ومن حيث أنه لما كان التراضي على المبيع والثمن كافيا في الأصل لانعقاد البيع وتمامه، وكان الثابت في الواقعة المطروحة حصول البيع المبلغ إلى المتهم من تكليف عماله بإنزال البضاعة مرافق المشتري، فإنه ما نسبه المبلغ إلى المتهم من تكليف عماله بإنزال البضاعة من العربة على اثر الخلاف حول توضيح بيانات الفاتورة الخاصة بالأصناف المبيعة لا تقوم به جريمة الامتناع عن البيع الذي تم وتنفذ بتسليم المبيع، ويكون إسنادها إلى المتهم على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت الواقعة - وعلى ما يبين من الأوراق - لا تشكل جريمة أخرى، فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهم من التهمة الثانية المسندة إليه. لما كان ذلك، وكان المبلغ لا يمارى في أن المتهم قدم له فاتورة بالأصناف المبيعة عند طلبها منه، وكان الثابت أنهما اختلفا حول توضيح بياناتها، فإن ما أسنده المبلغ إلى المتهم من خطفه الفاتورة بعد أن تشادا، لا تقوم به جريمة عدم تقديم فاتورة معتمدة بالبيانات المقررة قانونا موضوع التهمة الأولى المسندة إليه، ويتعين الحكم ببراءته منها، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي وبراءة المتهم من التهمتين المسندتين إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان التراضي على المبيع والثمن كاف في الأصل لانعقاد البيع وتمامه، وكان الثابت في الواقعة المطروحة حصول البيع وتسليم المبيع وتحميله على العربة بمعرفة مرافق المشتري، فإن ما نسبه المبلغ إلى المتهم من تكليف عماله بإنزال البضاعة من العربة على أثر الخلاف حول توضيح بيانات الفاتورة الخاصة بالأصناف المبيعة لا تقوم به جريمة الامتناع عن البيع الذي تم وتنفذ بتسليم المبيع، ويكون إسنادها إلى المتهم على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت الواقعة - وعلى ما يبين من الأوراق - لا تشكل جريمة أخرى، فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهم من التهمة الثانية المسندة إليه. لما كان ذلك، وكان المبلغ لا يمارى في أن المتهم قدم له فاتورة بالأصناف المبيعة عند طلبها منه، وكان الثابت أنهما اختلفا حول توضيح بياناتها. فإن ما أسنده المبلغ إلى المتهم من خطفة الفاتورة بعد أن تشادا. لا تقوم به جريمة عدم تقديم فاتورة معتمدة بالبيانات المقرر قانوناً موضوع التهمة الأولى المسندة إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم (أولاً) لم يقدم فاتورة معتمدة بالبيانات المقررة قانونا رغم طلب المشتري منه ذلك. (ثانيا) امتنع عن بيع سلعة محددة الربح وأخرى غير مسعرة على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1/2، 3/5، 6، 13 مكررا و14 و15 و16 و20 و15 و26 من قرار وزير التموين رقم 180 لسنة 1950 المعدل والقرار رقم 119 لسنة 1977 ومحكمة جنح أمن الدولة بالمنصورة قضت حضورياً في ...... عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه ثلاثمائة جنيه والغلق لمدة أسبوع عن التهمتين وشهر ملخص الحكم لمدة سنة عن التهمة الأولى استأنف المحكوم عليه هذا الحكم - ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ..... القضائية) والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ ..... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة... الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاة أخرين ومحكمة الابتدائية الإعادة (بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ....... الخ. وبجلسة ..... حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة ..... لنظر الدعوى.......