⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5737 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1986-3-2 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تجريف ارض زراعية
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ سريان القانون
⚖️ سلطتها فى تقدير العقوبة
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ وقف التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22/3/1982 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعنة بجريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة، وعاقبها بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة ثلاثمائة جنيه - وذلك إعمالا لنص المادة 106 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 والتي كانت ترصد في فقرتها الثالثة لجريمة التجريف المنصوص عليها في المادة 71 مكررا عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة إذا كان المخالف هو المالك - كما نصت في الفقرة الخامسة منها على أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، لما كان ذلك وكان القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة 1982 - بعد الحكم المطعون فيه واستبدل المادتين 150، 154 على التوالي بالمادتين 71مكررا، 106 مكرراً من قانون الزراعة ونص في الفقرة الرابعة من المادة 154 على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة، ومن ثم فإن هذا القانون الجديد يعد قانوناً أصلح للمتهم إذ قصر حظر وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها وفقاً لأحكامه على عقوبة الغرامة وحدها بما يجوز معه الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس، وهو ما لم يكن جائزاً في القانون القديم، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضي "أنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" فإن القانون الجديد سالف البيان يضحى هو القانون الأصلح الواجب التطبيق في حق الطاعن عملاً بتلك الفقرة، إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح لما اشتملت عليه أحكامه من إجازة الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عليه. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم. ولما كان تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة كي يتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون الأصلح رقم 116 لسنة 1983 المشار إليها وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 106 مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 كانت ترصد في فقرتها الثالثة لجريمة التجريف المنصوص عليها في المادة 71 مكرراً عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة إذا كان المخالف هو المالك - كما نصت في الفقرة الخامسة منها على أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. لما كان ذلك وكان القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة 1983 - بعد الحكم المطعون فيه واستبدل المادتين 150، 154 على التوالي بالمادتين 71 مكرراً، 106 مكرراً من قانون الزراعة ونص في الفقرة الرابعة من المادة 154 على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة، ومن ثم فإن هذا القانون الجديد يعد قانوناً أصلح للمتهم إذ قصر حظر وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها وفقاً لأحكامه على عقوبة الغرامة وحدها بما يجوز معه الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس، وهو ما لم يكن جائزاً في القانون القديم، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضي "أنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" فإن القانون الجديد سالف البيان يضحى هو القانون الأصلح الواجب التطبيق في حق الطاعن عملاً بتلك الفقرة، إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح لما اشتملت عليه أحكامه من إجازة الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة كي يتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون الأصلح رقم 116 لسنة 1983.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: قامت بتجريف الأرض الزراعية بدون تصريح من الجهة المختصة وطلبت معاقبتها بالمادتين 71، 106 مكرراً من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1958 ومحكمة جنح بنها قضت حضورياً بحبس المتهمة سنة مع الشغل وتغريمها ثلاثمائة جنيه عما نسب إليها وقدرت كفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ. فاستأنفت الطاعنة ومحكمة ..... (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ .... نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.