⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7559 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-6-6 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احداث
⚖️ كفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي ومحمد بهي الدين عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإن كان تدبيراً احترازيا، إلا أنه مقيد للحرية بما يعتبر معه في تطبيق أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 صنواً لعقوبة الحبس فلا يلزم لقبول الطعن بالنقض من المحكوم عليه به إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون رقم 128 لسنة 1982 قد صدر قبل أن يصبح الحكم الصادر في الدعوى باتاً. وكان هذا القانون قد ترك للقاضي الخيار بين عقوبة الحبس وبين عقوبة الغرامة، فإنه يكون القانون الأصلح للمتهم من القانون القديم الذي كان ينص على عقوبتي الحبس والغرامة معاً، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد حكم على الطاعنة بالإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية عملاً بالمادة الخامسة عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - باعتبار أن سنها يزيد على خمسة عشرة عاماً على ما يبين من المفردات المضمومة - بدلاً من عقوبة الحبس الوجوبية المقررة فى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل، فإن القانون رقم 128 لسنة 1982 وقد جعل العقوبة تخييرية بين الحبس وبين الغرامة مما قد يرى معه القاضي ملاءمة العقوبة الأخيرة، فلا يعمل حكم المادة 15 من قانون الأحداث سالفة البيان، فإن القانون رقم 128 لسنة 1982 يكون أصلح للطاعنة، إذ لا شك في أن عقوبة الغرامة، أخف من الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بوصفه تدبيراً احترازيا مقيداً للحرية ومن ثم يكون هذا القانون هو الواجب التطبيق إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات. ولما كان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجنحة........ أحداث بأنها باعت سلعة مسعرة "طماطم" بأزيد من السعر المقرر وطلبت عقابها بالمواد 1، 2، 9/1، 4، 14 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 والمادتين 1، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة أحداث كفر الدوار قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بإيداع المتهمة إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. عارضت المحكوم عليها وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. استأنفت.. ومحكمة.......... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ.............. المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.