⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1881 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1983-11-17 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح، عوض جادو، مصطفى طاهر وعبد الوهاب الخياط.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أن إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من تعيين اسم المأمور له بإجراء التفتيش. كما تمسك بعدم مسئوليته عن المخدر الذي ضبط بالحجرة، إذ أن استعمال المسكن مشترك بينه وبين أولاده الكبار. فضلا عن إمكان وصول الغير إلى مكان الضبط وشيوع التهمة. إلا أن الحكم اطرح كل ذلك بما لا يسوغه. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد كل ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال المقدم......... يقسم مكافحة المخدرات ومن تقرير معامل التحليل. لما كان ذلك، وكان القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحا ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها، وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وأن يكون مدونا بخطه وموقعا عليها بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن عدم تعيين اسم المأمور له بإجراء التفتيش، ولا يقدح في صحة التفتيش أن ينقذه أي واحد من مأموري الضبط القضائي مادام الإذن لم يعين مأمورا بعينه. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الذي أجرى التفتيش هو المقدم......... بقسم مكافحة المخدرات بالقاهرة، وكان الأصل في الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند إلى ذلك فغي رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحي ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقر أنه لا يشترط لاعتبار الحائز حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما يكفي للدلالة على قيامه. وكان الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع موضوعي لا يستوجب ردا على استقلال مادام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وذلك فضلا عن أن المحكمة قد عرضت لما يثره الطاعن في هذا الشأن واطرحته في منطق سائغ لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافيا في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص بدعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون غير سديد. ويكون طعنه على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش، وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها، وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره وأن يكون مدوناً بخطه وموقعاً عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن عدم تعيين اسم المأمور له بإجراء التفتيش، ولا يقدح في صحة التفتيش أن ينفذه أي واحد من مأموري التفتيش القضائي ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الذي أجرى التفتيش هو المقدم .......... بقسم مكافحة المخدرات بالقاهرة، وكان الأصل في الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذا استند إلى ذلك في رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الحائز حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة ما يكفي للدلالة على قيامه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وذلك فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز جوهرا مخدراً (حشيشاً) وكان ذلك بقصد الاتجار، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمواد 1، 2، 37 -1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة. باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.