⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2460 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-11-11 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكون مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه ولما كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن الطاعنين بررا امتناعهما عن رد المبلغ المقول باختلاسه منذ البداية بما تمسكا به من وجود حساب بين الطرفين لم يصف بعد ومن حقهما في حبس المبلغ حتى يستوفيا حقهما قبل المجني عليه من عمولات وما أنفقاه من مصروفات شحن، وكان هذا الذي قام عليه اعتقاد الطاعنين سائغاً يشهد له الواقع ويسانده مسلكهما في مرحلة التحقيق الابتدائي من إبداء استعدادهما لإيداع المبلغ خزينة المحكمة لحين تصفية الحساب وما آلت إليه الأمور في مرحلة المحاكمة من تصفيه الحساب وقيامهما برد المبلغ الذي أسفرت عنه عملية التصفية إلى وكيل المجني عليه على ما أورده الحكم، ودالاً في خصوصية هذه الدعوى على انتفاء القصد الجنائي لديهما وأنهما ما هدفا بقعودهما عن الرد فترة إلا حفظ حق له ما يبرره قانوناً، فإن الحكم إذ دانهما بجريمة التبديد يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين نقضه وتبرئة الطاعنين مما أسند إليهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: بدد المبلغ النقدي المبين بالأوراق المملوك لـ ..... والذي لم يسلم إليهما إلا على سبيل الوكالة فاختلساه لنفسيهما إضرارا بمالكه، وطلبت عقابهما بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس كلا من المتهمين شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. فاستأنف المحكوم عليهما. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ..... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.