⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1788 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-6-9 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مناجم ومحاجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة استخراج رمال بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن ما نسب إلى الطاعنين من جمع جزء من الرمال في أرض مملوكة لهما لتسوية التربة ووضعها تحت الأشجار لا يعد فعلا مؤثما ما دام قد انتفى عن هذه الأرض وصف المحجر. ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت أن النيابة العامة أسندت للطاعنين أنهما استخرجا رمالا بدون ترخيص وأنها طلبت عقابهما بالمواد 1، 3، 6، 43 من القانون رقم 86 لسنة 1956، خلص إلى أن التهمة ثابتة قبلهما ثبوتا كافيا من محضر الضبط ومما جاء على لسان محرره، ومن تحريات رئيس وحدة المباحث ومما قرره الطاعنان من أنهما حملا بعض الرمال للزراعة. لما كان ذلك، وكانت المادة 43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 تنص على أن "يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من أستخرج أو شر ع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر دون ترخيص" وكان المستفاد مما أورده في نصوص المواد 1/3، 3، 4، 25، 27 و29 و31 و32 من القانون المذكور أن الشارع لا يعنى بالتأثيم مجرد نقل مواد المناجم والمحاجر من مكانها بحيث يكون هذا النقل رهنا بالحصول على ترخيص وإنما يعنى استخراج تلك المواد من مكانها بما يؤدى إليه لفظ الاستخراج من معنى لغوى ومدلول اصطلاحي هو استنباط ما في المناجم والمحاجر من مواد بقصد استعمالها استعمالا مغايرا لمجرد بقائها في الأرض. يؤكد ذلك ما أورده القانون من أحكام لاستغلال المناجم والمحاجر وما وضعه من تنظيم لهذا الاستغلال بناء على أن ما يوجد فيها من هذه المواد - فيما عدا مواد البناء ومنها التي توجد في المحاجر التي تثبت ملكيتها للغير والتي يجوز الترخيص لمالكها أن يستخرجها بقصد استعماله الخاص دون استغلالها - هو من أموال الدولة يجرى استغلاله تحت رقابتها وإشرافها وبترخيص منها يمنح متى توافرت الشروط والأوضاع التي نص عليها القانون. وإذ كان الشارع قد دل بمسلكه هذا على أنه قصد من العقاب على جريمة استخراج المواد والخامات من المناجم والمحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها العبث بتلك المناجم والمحاجر واستغلالها خفية، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا يبين منها أن كان فعل الطاعنين قد اقتصر على مجرد نقل الرمال من مكانها مع بقائها في حيز الأرض أو أنهما استخرجا هذه الرمال بقصد استعمالها استعمالا مغايرا لمجرد بقائها في الأرض بغية استغلالها، مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 تنص على أن "يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من أستخرج أو شر ع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر دون ترخيص" وكان المستفاد مما أورده في نصوص المواد 1/3، 3، 4، 25، 27 و29 و31 و32 من القانون المذكور أن الشارع لا يعنى بالتأثيم مجرد نقل مواد المناجم والمحاجر من مكانها بحيث يكون هذا النقل رهناً بالحصول على ترخيص وإنما يعنى استخراج تلك المواد من مكانها بما يؤدى إليه لفظ الاستخراج من معنى لغوى ومدلول اصطلاحي هو استنباط ما في المناجم والمحاجر من مواد بقصد استعمالها استعمالاً مغايراً لمجرد بقائها في الأرض. يؤكد ذلك ما أورده القانون من أحكام لاستغلال المناجم والمحاجر وما وضعه من تنظيم لهذا الاستغلال بناء على أن ما يوجد فيها من هذه المواد - فيما عدا مواد البناء ومنها التي توجد في المحاجر التي تثبت ملكيتها للغير والتي يجوز الترخيص لمالكها أن يستخرجها بقصد استعماله الخاص دون استغلالها - هو من أموال الدولة يجرى استغلاله تحت رقابتها وإشرافها وبترخيص منها يمنح متى توافرت الشروط والأوضاع التي نص عليها القانون. وإذ كان الشارع قد دل بمسلكه هذا على أنه قصد من العقاب على جريمة استخراج المواد والخامات من المناجم والمحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها العبث بتلك المناجم والمحاجر واستغلالها خفية، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا يبين منها أن كان فعل الطاعنين قد اقتصر على مجرد نقل الرمال من مكانها مع بقائها في حيز الأرض أو أنهما استخرجا هذه الرمال بقصد استعمالها استعمالاً مغايراً لمجرد بقائها في الأرض بغية استغلالها، مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين قضي ببراءتهما أنهم استخرجوا رمالا بدون ترخيص على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابهم بالمواد 1، 3، 6، 43 من القانون 86 لسنة 1956 المعدل. ومحكمة جنح قويسنا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين الأول والثاني (الطاعنين) شهرا مع الشغل والنفاذ. فاستأنفا ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.