الطعن رقم 5779 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1982-3-11
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف التنفيذ في الأشكال المرفوع من المحكوم عليه في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة حتى يفصل في الطاعن بالنقض قد أخطا في تطبيق القانون, ذلك بأنه أقام قضاءه على أن المحكوم عليه طعن في الحكم المستشكل فيه بطريق النقض وتصدى بأسبابه للحكم الصادر في الموضوع, في حين أن الطعن بالنقض لا يترتب عليه إيقاف التنفيذ إلا في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية, كما أن الأشكال في التنفيذ ليس طريقا من طرق الطعن في الأحكام, بل هو نظام من إجراء تنفيذها مبناه وقائع لاحقة على صدوره تتصل بإجراء تنفيذه.
وحيث أن الأشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحا, وذلك طبقا لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية- ولما كان البين من الأوراق أن هذه المحكمة- محكمة النقض- قضت في الطعن المرفوع من المحكوم عليه في الحكم المستشكل في تنفيذه بقبول شكا ورفضه موضوعا, وانقضى بذلك أثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الأشكال, فإن طعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير الوقتي يضحى عديم الجدوى, متعين الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً, وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية - ولما كان البين من الأوراق أن هذه المحكمة - محكمة النقض - قضت في الطعن المرفوع من المحكوم عليه في الحكم المستشكل في تنفيذه بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً, وانقضى بذلك أثر وقف التنفيذ الذي قضي به الحكم الصادر في الإشكال, فإن طعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير الوقتي يضحي عديم الجدوى, متعين الرفض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة: واقعوا ....بغير رضاها بأن اصطحبها اثنان منهم خلاف المطعون ضده إلى شقة احدهما وهددها ثالثهم بالاعتداء عليها بالة حادة (سكينة) ودفعوها عنوة إلى داخل غرفة النوم وشلوا حركتها وقام أولهم بخلع ملابسها ثم أولج الجميع بما فيهم المطعون ضده عضوه التناسلي في موضع العفة منها لواحد تلو الأخر وذلك على النحو المبين بالمحضر. وطلبت إحالتهم إلى مستشار الإحالة لمعاقبتهم بالمادة 267/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة (المطعون ضده) بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وإلزامه بأن يدفع واحد وخمسين جنيها تعويضا مؤقتا للمدعية بالحق المدني. فاستشكل المطعون ضده في تنفيذ هذا الحكم.
ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا حتى يفصل في الطعن بالنقض.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.