⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5724 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1982-3-7 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: شهادة الزور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ شهادة زور
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ويحيى العموري ونجاح نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة الشهادة الزور ورفض الدعوى المدنية قبلهما وقد شابه القصور والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وانطوى على الإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه لم يبين وقائع الدعوى والأسباب التي أقام عليها قضاؤه بيانا كافيا, كما خلص إلى حسن نية المطعون ضدهما باستنتاج غير سائغ وبما لا سند له من الأوراق ورغم ما ساق الطاعن تدليلا على كذب شهادتهما, فضلا عن أن القانون لا ستلزم للعقاب على الشهادة زورا أن تكون لدى الشاهد نية الإيقاع بمن شهد عليه بل يكفى أن يكون من شأن الشهادة أن تسبب له ضررا وهو الأمر المحقق في الدعوى المطروحة, كما عول الحكم في قضائه على أن الحكم في قضية ............. لسنة 1977 أحوال شخصية الدقي- المنسوب للمطعون ضدهما غنهما شهدا زورا بمحضرها لم يعتمد في قضائه على أقوال المطعون ضدهما وهو أمر غير لازم لتأثيم الشهادة الزور فضلا عن أنه يخالف الثابت من هذا الحكم إذ عول على شهادة المطعون ضدهما. كما التفتت المحكمة عن طلب الطاعن سماع شهود الإثبات رغم تمسكه بهذا الطلب أمام درجتي التقاضي ولم يعرض الحكم لوجه الدفاع التي أبداها الطاعن في مذكراته التي قدمها بالإيراد أو الرد وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث أن الواقعة تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه المباشرة ضد المطعون ضدهما بأنهما شهدا كذبا وبسوء القصد أمام محكمة الأحوال الشخصية بأن نسبا إليه أمور كاذبة في صورة وقائع صحيحة وذلك لصالح زوجته في الدعوى......... لسنة 77 أحوال شخصية الدقي إذا أدليا بمعلومات غير صحيحة عن تركه لها بغير نفقة في المدة المبينة بالصحيفة, وحكم ابتدائيا بالبراءة ورفض الدعوى وإلزام المدعى بالحقوق المدنية بالمصروفات, فأستأنف الطاعن وقضى استئنافا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وحيث أن الحكم المستأنف بعد أن أستعرض ظروف الدعوى وملابستها عرض إلى التهمة المنسوبة إلى المطعون ضدهما وأرسى براءتهما منها على قوله "............. ومن حيث أن ألأبجديات في القانون هو عدم مساءلة الشاهد عما شهد به في حدود علمه والشهادة المطلوبة منه متى كان حسن النية وكان الثابت من محضر جلسة 29/11/1977 في القضية............ لسنة 1977 ش الدقي أن المتهمين قد شهدا في حدود علمهما بحالة المدعى "المدعى المدني" المالية والعائلية وبعده تركه للمدعية وقد أشهد المدعى عليه شاهد نفي وان المحكمة في حكمها لم تعول على شهادة المتهمين وأخذت في تقرير النفقة بالتحريات وأقوال شاهد المدعى المدني وهو شقيقه وغنى عن البيان أن محكمة ................... وقد كشفت في قضائها عن حالة المدعى عليه ومدة تركه للمدعية وإن كانت تؤسس حكمها على أقوال المتهمين إلا أن أقوال المتهمين ا تتعارض مع هذا القضاء الأمر الذي يقطع بصحتها وينفى عن المتهمين سوء النية وهى دعامة جريمة الشهادة الزور..........." وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف واعتنق أسبابه وأستطرد إلى القول أن الحكم المستأنف قد أثبت أن المتهمين ".................. قد شهدا بما تنطق به شواهد الحال وبحسن نية فإن محكمة أول درجة إذ قضت ببراءة الشاهدين من جريمة الشهادة الزور ورفض الدعوى المدنية تكون قد أصابت صحيح القانون........." لما كان ذلك وكان القانون يشترط لمسئولية الشاهد زورا جنائيا قصده إلى الكذب وتعمده قلب الحقيقة بحيث يكون ما يقوله محض افتراء في مجلس القضاء وبسوء نية, وكان الفصل في مخالفة الشهادة للحقيقة أمر يتعلق بالوقائع موكول إلى قاضى الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود المختلفين وقرائن الأحوال وفي الجلسة من ظروف الدعوى المتلفة, وكان الحكم المطعون فيه قد نفي هذا الوصف عن شهادة الشاهدين وأثبت أنهما شهدا بما تنطق به شواهد الحال وظاهر المستندات- لما كان ذلك فإن شهادتهم لا تتوافر فيها أركان جريمة الشهادة الزور, وتكون المحكمة إذ حكمت ببراءة المطعون ضدهما لم تخطى في تطبيق القانون. ولئن كان من المقرر انه يكفى في جريمة شهادة الزور أن يكون من شأنها أن تؤثر في الحكم ولو لم يتحقق ذلك بالفعل, وكان الحكم المطعون فيه قد أستند- ضمن ما استند إليه- ى براءة المطعون ضدهما إلى أن الحكم في دعوى الأحوال الشخصية لم يعول على أقوالهما فإن خطؤه في هذا الصدد لا يعيبه لما انتهى إليه- فيما تقدم- من تقرير صحيح كاف لحمل قضاءه. لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة 8/12/1979 التي حجزت فيها محكمة ثاني درجة الدعوى للحكم أن الحاضر عن الطاعن ترافع دون طلب سماع الشهود فإنه لا على المحكمة إذ هي لم تستجب إلى طلبه إعادة الدعوى إلى المرافعة لهذا الغرض- بفرض صحة ما ذهب إليه من أنه تمسك به في مذكرته المصرح بها- ذلك أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبدى في مذكرته مقدمة بعد حجز الدعوى للحكم. سواء بتصريح منها أو بغير تصريح- مادام قد سبقها دفاع بجلسة المحاكمة لم يتمسك فيه الطاعن بها الطلب. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا, وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها في مذكرته التي قدمها إلى المحكمة وأغفل الحكم التعرض لها, وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا, وبالتالي يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون يشترط لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب وتعهده قلب الحقيقة بحيث يكون ما يقوله محض أقتراء في مجلس القضاء وبسوء نية, وكان الفصل في مخالفة الشهادة للحقيقة أمر يتعلق بالوقائع موكول إلى قاضي الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود المختلفين وقرائن الأحوال وفي الجلسة من ظروف الدعوى المختلفة, وكان الحكم المطعون فيه قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين وأثبت أنهما شهدا بما تنطق به شواهد الحال وظاهر المستندات - لما كان ذلك فإن شهادتهما لا تتوافر فيها أركان جريمة الشهادة الزور, وتكون المحكمة إذ حكمت ببراءة المطعون ضدهما لم تخطيء في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يكفي في جريمة شهادة الزور أن يكون من شأنها أن تؤثر في الحكم ولو لم يتحقق ذلك بالفعل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
كان الثابت من محضر جلسة 8/12/1979 التي حجزت فيها محكمة ثاني درجة الدعوى للحكم أن الحاضر عن الطاعن ترافع دون طلب سماع الشهود فإنه لا على المحكمة إذ هي لم تستجب إلى طلبه أعادة الدعوى إلى المرافعة لهذا الغرض - بفرض صحة ما ذهب من أنه تمسك به في مذكرته المصرح بها - ذلك أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبدى في مذكرة مقدمه بعد حجز الدعوى للحكم. سواء بتصريح منها أو بغير تصريح - ما دام قد سبقهما دفاع شفوي بجلسة المحاكمة لم يتمسك فيه الطاعن بهذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً, وكان الطاعن لم يفصح عن ماهيه أوجه الدفاع التي يقول أنه آثارها في مذكراته التي قدمها إلى المحكمة وأغفل الحكم التعرض لها, وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد المطعون ضدهما بوصف إنهما في يوم 29 من نوفمبر سنة 1977 بدائرة العجوزة وحدائق القبه محافظة القاهرة شهدا ضده وبسوء قصد بالوقائع المسجلة على لسانهما في محضر جلسة التحقيق في الدعوى رقم ..... سنة 1977 أحوال شخصية الدقي وطلبت عقابهما بالمواد 171، 297 من قانون العقوبات وبإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهمان ورفض الدعوى المدنية فاستأنف المدعي بالحق المدني ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ .... المحامي عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ.