⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5482 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1982-5-13 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاختصاص المكانى
⚖️ ارتباط
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتقادم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - الطعن فى الحكم الصادر فيها
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه رئيس الجلسة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح ومصطفى طاهر ومحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون كما أغفلت الفصل في دعواه المدنية مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن بتهمة الضرب البسيط بتاريخ 15/6/1974 ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بتاريخ 2/2/1978 بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة شهرين وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض وادعى مدنيا قبل المجني عليه وآخرين بأن يدفعوا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، وقضى في معارضته بتاريخ 31/5/1979 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة. فاستأنف وقضت محكمة ثاني درجة حضوريا بتاريخ 24/2/1980 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. كما يبين من الاطلاع على المفردات ومحاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أن الطاعن سئل في محضر جمع الاستدلالات بتاريخ 19/6/1974 حيث وجهت إليه التهمة, وبتاريخ 2/5/1977 قررت النيابة العامة تقديم القضية إلى المحكمة لجلسة 9/6/1977 حيث ظلت تؤجل لإعلان المتهم الطاعن إلى أن تم إعلانه بتاريخ 11/1/1978 حيث ظلت تؤجل لإعلان المتهم الطاعن إلى أن تم إعلانه بتاريخ 11/1/1978 لجلسة 19/1/1978، ويبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ورد عليه بقوله "وحيث إن الثابت بمدونات الأوراق أن المتهم سئل بمحضر جمع الاستدلالات الشرطة المؤرخ 19/6/1974 والثابت أن النيابة العامة قامت على قيد ووصف التهمة وتقديم المتهم بها إلى المحاكمة الجنائية لدى المحكمة في 2/5/1977 لجلسة 9/6/77. ولما كان هذه الإجراءات تنطوي على ما يسمى في قانون الإجراءات الجنائية بالتحقيق أو الاتهام وكلاهما إجراء قاطع التقادم المسقط وبالتالي يتعين بدء سريان تقادم جديد اعتبارا من آخر إجراء من إجراءات التحقيق والاتهام الحاصلة في 2/5/1977 وبالتالي يضحى النعي بانقضاء الدعوى الجنائية المطروحة بمضي المدة عملا بنص المادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية مردودا متعين الرفض". لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعدد الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمرا إداريا إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقا للقانون ترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام، وكان من المقرر أيضا أن الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلا فإنه لا يكون له أثر على التقادم، كما أنه من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانونا بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه وإلا بطلت إجراءات المحاكمة لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى، وإذ كان الثابت - على ما سلف أنه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ سؤال الطاعن في محضر جمع الاستدلالات في 19/6/1974 وإعلانه إعلانا صحيحا بتاريخ 11/1/1978 للحضور بجلسة المحاكمة دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة إذ لا يعتد في هذا الخصوص بتأشيرة النيابة العامة بتقديم الدعوى للمحكمة أو بقرارات تأجيل جلسات المحاكمة السابقة على إعلان المتهم طالما أن المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالا صحيحا إلا بإعلان الحاصل بتاريخ 11/1/1978 سالف الذكر فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإدانة الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لما كان ذلك، وكانت المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف، ومفاد هذا أن ولاية المحكمة الجنائية في الأصل مقصور على نظر ما يطرح عليها من الجرائم واختصاصها بنظر الدعاوى المدنية الناشئة عنها إنما هو استثناء من ا لقاعدة للارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما فيشترط أن لا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية، ومتى رفعت الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية فيتعين الفصل فيها وفي موضوع الدعوى الجنائية معا بحكم واحد وإذ كان الواضح من منطوق الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية المقامة من الطاعن فضلا عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة الاستئنافية لم تنظر إطلاقا في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها، فإن الطريق السوي أمام الطاعن هو أن يرجع إلى ذات المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم وأن يطلب منها الفصل فيما أغفلته إذ ليس له أن يلجأ إلى المحكمة الاستئنافية لتدارك هذا النقص ذلك بأن هذه المحكمة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة وطالما أنها لم تفصل في جزء من الدعوى فإن اختصاصها يكون ما زال باقيا بالنسبة له، ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بنفسها في أمر لم تستنفذ محكمة أول درجة بعد ولايتها في الفصل فيه. لما كان ذلك، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن الطعن الحالي بالنسبة للدعوى المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص هذه الدعوى مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من الطاعن وإلزامه المصاريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون ترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وكان من المقرر أيضا أن الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم، كما أنه من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه وإلا بطلت إجراءات المحاكمة لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى، وإذ كان الثابت - على ما سلف أنه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ سؤال الطاعن في محضر جمع الاستدلالات في 19/6/1974 وإعلانه إعلاناً صحيحاً بتاريخ 11/1/1978 للحضور بجلسة المحاكمة دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة إذ لا يعتد في هذا الخصوص بتأشيرة النيابة العامة بتقديم الدعوى للمحكمة أو بقرارات تأجيل جلسات المحاكمة السابقة على إعلان المتهم طالما أن المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالا صحيحاً إلا بإعلان الحاصل بتاريخ 11/1/1978 سالف الذكر فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإدانة الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف، ومفاد هذا أن ولاية المحكمة الجنائية في الأصل مقصور على نظر ما يطرح عليها من الجرائم واختصاصها بنظر الدعاوى المدنية الناشئة عنها إنما هو استثناء من ا لقاعدة للارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما فيشترط أن لا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية، ومتى رفعت الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية فيتعين الفصل فيها وفي موضوع الدعوى الجنائية معا بحكم واحد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الواضح من منطوق الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية المقامة من الطاعن فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة الاستئنافية لم تنظر إطلاقاً في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها، فإن الطريق السوي أمام الطاعن هو أن يرجع إلى ذات المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم وأن يطلب منها الفصل فيما أغفلته إذ ليس له أن يلجأ إلى المحكمة الاستئنافية لتدارك هذا النقص ذلك بأن هذه المحكمة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة وطالما أنها لم تفصل في جزء من الدعوى فإن اختصاصها يكون ما زال باقياً بالنسبة له، ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بنفسها في أمر لم تستنفذ محكمة أول درجة بعد ولايتها في الفصل فيه. لما كان ذلك، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن الطعن الحالي بالنسبة للدعوى المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص هذه الدعوى مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من الطاعن وإلزامه المصاريف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الازبكية محافظة القاهرة: أحدث عمدا.... إصابته بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت عقابه طبقا لمواد الاتهام. ومحكمة جنح الازبكية قضت غيابيا عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه وادعى مدنيا قبل المجني عليه وآخرين بأن يدفعوا له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وفي 31 مايو سنة 1979 قضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وأمرت المحكمة بالإيقاف فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.