⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2730 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1982-1-27 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كفالة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي وممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن المحامي ........... قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، بيد أن سند الوكالة في ذلك لم يقدم. ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر ضده الحكم، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يخوله هذا الحق، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة. ولما كان مناط الحكم بمصادرة الكفالة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون 57 لسنة 1959، في حالة القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه أو سقوطه، أن يكون الطعن من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية، فإن كان محكوما عليه بعقوبة مقيدة للحرية، انتفى موجب القضاء بمصادرتها بل إيداعها أصلاً، يستوي في ذلك أن يكون الطعن وارداً على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية، أو في أشكال تنفيذ هذا الحكم - كما هو الحال في الطعن الماثل - لما هو مقرر أن الأشكال في التنفيذ يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية فإن مصادرة الكفالة لا يكون لها محل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحامي قد قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، بيد أن سند الوكالة في ذلك لم يقدم. ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر ضده الحكم، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يخوله هذا الحق، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مناط الحكم بمصادرة الكفالة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، في حالة القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه، أن يكون الطعن من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية، فإن كان محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية، انتفى موجب القضاء بمصادرتها بل إيداعها أصلاً، يستوي في ذلك أن يكون الطعن وارداً على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية، أو في أشكال في تنفيذ هذا الحكم - كما هو الحال في الطعن الماثل - لما هو مقرر أن الأشكال في التنفيذ يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية، فإن مصادرة الكفالة لا يكون لها محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: المتهم الأول تعامل في أوراق النقد الأجنبي الموضحة بالأوراق بأن حصل عليها من مجهولين وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا من غير طريق المصارف المرخص لها .. ثانيا: الأول والثاني لم يعرضا للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي أوراق النقد الأجنبي التي في حيازتهما وطلبت عقابهما بالمادة 32/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح القاهرة للجرائم المالية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لكل منهما لوقف التنفيذ ومصادرة المبالغ المضبوطة. فعارضا وقضي في معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المعارض فيه . . فاستأنفا. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . . . فعارض الطاعن وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستشكل المتهم في تنفيذ العقوبة في حكم أول درجة وقضي فيه برفض الأشكال والاستمرار في التنفيذ 00 فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بقبول الأشكال شكلا وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ. فطعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الأشكال.