⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1913 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-12-9 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مباشرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمود سامي البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان مناط الإباحة في تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعي بالحقوق المدنية أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن الجريمة سقطت هذه الإباحة، وانحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المباشرة في شقيها الجنائي والمدني غير مقبولة. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية لم يكن طرفاً في عقد البيع محل جريمة النصب وأن التصرف في العقار قد تم إلى الغير مقابل مبلغ نقدي، فإن التعويض المطالب به لا يكون عن ضرر نشأ مباشرة عن جريمة النصب التي أقيمت بها الدعوى ولا متحملاً عليها، مما لا يضفي على المدعي بالحقوق المدنية صفة المضرور من الجريمة وبالتالي تكون دعواه المدنية غير مقبولة بما يستتبع عدم قبول الدعوى الجنائية أيضاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعنين بوصف أنهما: تصرف الأول بالبيع في مساحة قدرها 8 س و14 ط مملوكة للمدعي المدني وأخوته حالة كونه ليس مالكا وليس له حق التصرف فيها ولأنه في الزمان والمكان السباقين ارتكب الثاني الطرق الاحتيالية سالفة البيان مما ترتب عليه حصولهما على مبلغ 301 جنيها من المشترى المدعو..... وذلك بسوء نية وبدون وجه حق وطلب عقابهما بالمادة 336 عقوبات وإلزامها بأن يدفعا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت فاستأنف المتهمان - ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا (أولاً) برفض الدفع المبدى من الحاضر عن المتهمين بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بالطريق المباشر من غير المجني عليه وبقبولها. (ثانياً) وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.