الطعن رقم 1882 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-12-8
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ نيابة عامة
⚖️ دعوى جنائية - انقضاؤها - بالوفاة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك، وراغب عبد الظاهر، وعبد الرحيم نافع، وحسن غلاب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن الحكم المطعون فيه وإن كان قد صدر في غيبة المطعون ضده... إلا أنه وقد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم على أساس أن اسمه... فإنه لا يعتبر قد أضر بالمطعون ضده حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن الطعن عليه بالنقض من النيابة العامة يكون جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن المتهم في الجريمة قد وقع على تقارير الاستئناف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والدعاوى الأخرى المنضمة إليها، بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1978 كما أن الثابت من محاضر شرطة المرافق - المرفقة - أن أفراد الشرطة قد انتقلوا إلى محله وتقابلوا معه وسئل في بعض هذه المحاضر في الأيام 17/2/1977 و29/8/1977، 18/4/1978 - ومحلها تواريخ لاحقة للتاريخ الوارد بشهادة الوفاة المشار إليها - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دلالة هذه التقارير وتلك المحاضر بما يشير إلى اختلاف شخص المتهم المسند إليه ارتكاب الجريمة والمحكوم عليه فيها عن شخص المتوفى بما قد يفرق وجه الرأي فيما انتهت إليه المحكمة من الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، ولم تقل كلمتها فيها، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص الدعوى والاحاطة بظروفها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في أيام 10 أغسطس 1977 و1 سبتمبر 1977 و12 سبتمبر 1977 و14 أغسطس 1977 و27 أكتوبر 1976 و28 سبتمبر 1977 و14 أغسطس 1977 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة أدار محلا سبق غلقه. وطلبت عقابه بالمادتين 1، 20 من القانون رقم 453 لسنه 1954 المعدل بالقانون 394 لسنه 1956 وقضت محكمة جنح البلدية غيابيا بتاريخ 6/1/1978 بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإعادة الغلق فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.