الطعن رقم 448 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-12-3
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تجريف ارض زراعية
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ قانون
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون لا يتطلب إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة، وكل ما يشترطه هو تنبيهه إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء أكان هذا التنبيه صريحاً أو ضمنياً أو باتخاذ إجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله إليه. وإذ كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى تعديل التهمة من إتلاف عمد إلى تجريف أرض زراعية بغير ترخيص فتكون المحكمة قد قامت بإتباع أمر القانون في المادة 308/3 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم ينحسر عن الحكم دعوى الإخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت عقوبة الجريمة التي دين بها الطاعن المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 هي الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسر الفدان التي تتم فيها المخالفة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن مائتي جنيه في حدود العقوبة المقررة بالنص المطبق فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه ينصرف إلى جريمة الإتلاف التي لم تدنه المحكمة بها بعد أن عدلت وصف التهمة المسندة إليه إلى تجريف أرض زراعية بغير ترخيص، وكانت هذه الجريمة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل - وهو إزالة الأتربة من الأرض الزراعية ونقلها بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 71 مكرراً من القانون سالف الذكر عن إرادة وعن علم، ولا تلتزم المحكمة بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجريمة بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم- وهو ما تحقق في واقعة الدعوى - كما أنه لا يلزم أن يترتب على الفعل المكون لهذه الجريمة ضرر مالي يقدر بقيمة معينة مما يضحى معه النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه ينصرف إلى جريمة الإتلاف التي لم تدنه المحكمة بها بعد أن عدلت وصف التهمة المسندة إليه إلى تجريف أرض زراعية بغير ترخيص، وكانت هذه الجريمة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل - وهو إزالة الأتربة من الأرض الزراعية ونقلها بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 71 مكرراً من القانون سالف الذكر عن إرادة وعن علم، ولا تلتزم المحكمة بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجريمة بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم- وهو ما تحقق في واقعة الدعوى - كما أنه لا يلزم أن يترتب على الفعل المكون لهذه الجريمة ضرر مالي يقدر بقيمة معينة مما يضحى معه النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أتلف عمدا العقار المؤجر المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالمادة 361/2 من قانون العقوبات. وأدعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة سمالوط الجزئية قضت حضوريا. (أولاً) في الدعوى الجنائية ببراءة المتهم. (ثانيا) بالنسبة للدعوى المدنية برفضها. فاستأنفت النيابة العامة كما استأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية بعد عدلت وصف التهمة بجعله تجريف أرض زراعية الأمر المؤثم بالمادتين 71 مكرراً و106 من القانون رقم 59 لسنة 1977 قضت حضوريا وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 15ج على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.