الطعن رقم 2612 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-4-6
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أمين عليوه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد ومصطفى عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، وأن من حقه أن يأخذ في هذا الشأن بالأقوال التي يدلي بها متهم في حق آخر وإن عدل عنها بعد ذلك - ما دام قد اطمأن إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع ولو لم تكن معززة بدليل آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تعول على رواية للمتهم في التحقيق ولو خالفت رواية أخرى له فيه دون إلزام عليها بأن تعرض لكل من الروايتين أو تذكر العلة في أخذها بأحدها دون الأخرى لأن تمويلها على ما أخذت به معناه أنها اطمأنت إلى صحته وأطرحت ما عداه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت أن المحكمة لم تجر أي تعديل في وصف التهمة أو في الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جرائم التزوير في محرر رسمي وتقليد ختم إحدى جهات الحكومة واستعماله وأثبتها في حق الطاعن، عامله بالرأفة وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر فإنه إذ قضى بعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة إعمالاً لنص المادة 27 من قانون العقوبات يكون قد التزم صحيح القانون باعتبار أن العزل من الوظيفة هو من العقوبات التبعية التي تطبق حتماً مع العقوبة الأصلية عند قيام مقتضاها- دون ما حاجة إلى لفت نظر الدفاع، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما المتهم الأول - الطاعن - (أولا) ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو شهادة محو أمية باسم المتهم الثاني بأن اصطنعها على خلاف الحقيقة ونسبها زورا إلى مديرية التربية والتعليم بشبين الكوم (ثانيا) استعمل الشهادة سالفة الذكر بأن قدمها للمتهم الثاني الذي قدمها بدوره إلى قسم مرور المنوفية. (ثالثا) قلد خاتما لإحدى الجهات الحكومية وهي مديرية التربية والتعليم بشبين الكوم بأن اصطنع ختما على شكل الخاتم الصحيح للمديرية - سالفة الذكر. (رابعا) استعمل الخاتم المقلد سالف الذكر موضوع التهمة الثانية بأن وضع بصمته وختم بها الشهادة السالف ذكرها مع علمه بتقليد ذلك الخاتم. المتهم الثاني:.... (أولا) اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب التزوير في الشهادة ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة. (ثانيا) استعمل المحرر المزور "شهادة محو الأمية" سالفة الذكر فيما زور من أجله بأن قدمه إلى قسم مرور المنوفية لاستخراج رخصة قيادة مع علمه بتزويره. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا للأول (الطاعن) وغيابا للثاني عملا بالمواد 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، 40، 41، 206/1، 4 و211 و212 و214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 وتطبيق المادتين 55/1 و56/1 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة...... (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات. (ثانيا) بمعاقبة...... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.