الطعن رقم 2601 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-4-2
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع باستعمال حق مقرر بمقتضى القانون
⚖️ رابطة السببية
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد صلاح نصار نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسن جمعه, وأحمد محمود هيكل, وصفوت خالد مؤمن, وأحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير رابطة السببية بين الإصابة والوفاء في جريمة الضرب المفضي إلى الموت أو انتفائها هي من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة - ولا يعيب الحكم المطعون فيه أن يكون قد ورد بتقرير الطب الشرعي إمكان حدوث وفاة المجني عليها ذاتياً دون مؤثر خارجي إذ أن لمحكمة الموضوع - بما لها من حق التقدير - كامل الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه من التقارير الفنية والالتفات عما لا تطمئن إليه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
انعدام مصلحة الطاعن في نفي مسئوليته عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضي بها عليه وهي الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبقة عليها الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من هذا القانون ذلك أن المحكمة إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانوني، ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة - في الظروف التي وقعت فيها - تقتضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذي وصفتها به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت المادة 60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التي ترتكب عملاً بحق قرره القانون، وإذ كان الأصل أن أي مساس بجسم الإنسان يجرمه قانون العقوبات، وكان ليس من حق المدرس التعدي بالضرب على التلاميذ، فإن ما يثيره الطاعن من هذا الصدد يكون غير مقبول. فضلاً عن أنه لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه أثار هذا الدفاع - وهو من الدفوع الموضوعية - أمام محكمة الموضوع ولا يدعي إثارته أمامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب عمدا ....... بعصا فترتب على ذلك حدوث نزيف بداخل تجويف المخ نتيجة انفجار أحد الأوعية الدموية المغذية للمخ وحدثت هذه الأعراض نتيجة ما صاحب واقعة التعدي من انفعال نفساني أدى إلى ارتفاع ضغط الدم فتمزق جدار الوعاء الدموي محدثا بالمخ نزيفا أدى إلى الوفاة على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موتها، وطلبت إلى مستشار الإحالة فقرر ذلك. وادعى المطعون ضدهما الثاني والثالث مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادتين 236/1، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بالإيقاف لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحدعلى سبيل التعويض المؤقت. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.