الطعن رقم 2357 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-5-24
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حلمي راغب وجمال الدين منصور ومحمد محمود عمر وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 أعتبر الأسلحة النارية المصقولة الماسورة من الداخل أسلحة غير مششخنة أياً كان نوع الذخائر التي تستعمل فيها، وتنص الفقرة الأولى من المادة 26 من ذات القانون على معاقبة حائزها أو محرزها بغير ترخيص بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، كما بين الجدول رقم 3 الملحق بالقانون والمعنون بعبارة "الأسلحة المششخنة" تلك الأسلحة وأوردها في قسمين أولها يشمل المسدسات بجميع أنواعها والبنادق المششخنة من أي نوع، وثانيها يشمل المدافع والمدافع الرشاشة، وتنص الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون على معاقبة حائزها أو محرزها بغير ترخيص بالأشغال الشاقة المؤقتة، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن السلاح المضبوط سلاح ناري صناعة يدوية ذو ماسورة غير مششخنة، فإنه يندرج تحت الجدول رقم 2 الملحق بالقانون، ويعاقب حائزه بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 26 سالفة البيان، وهي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان أعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات يجيز لمحكمة الموضوع النزول بعقوبة السجن المقررة لجريمة حيازة سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث شهور فضلاً عن الغرامة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه مع أعماله نص المادة 17 من قانون العقوبات قد عاقب المطعون ضده بالحبس لمدة ستة شهور، ملتزماً الحد الأدنى لجريمة حيازة سلاح ناري مششخن، وهو ما يشعر بأن المحكمة إنما وقفت عند هذا الحد ولم تستطع النزول عنه، وكان لا يعلم مدى العقوبة المقيدة للحرية التي كانت ستنزل إليها لو أنها فطنت إلى الوصف القانوني الصحيح للجريمة إلى دانته بها مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (أولاً) حاز بغير ترخيص سلاحا نارياً غير مششخن "فرد يدوي صناعة محلية" (ثانياً) حاز ذخائر "تسع وثلاثين طلقة" مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له بحملها أو حيازتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 6، 26/2-4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول قم 3 الملحق مع تطبيق المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.