الطعن رقم 2317 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-3-9
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بناء
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نيابة عامة
⚖️ وقف التنفيذ
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
⚖️ نطاقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين أمين عليوه، وفوزي أحمد المملوك، وراغب عبد الظاهر، ومصطفى عبد الرزاق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن وقف تنفيذ العقوبة يعتبر عنصراً من العناصر التي توضع في الاعتبار عند تقديرها، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه قد أمر بوقف تنفيذ العقوبة التي أوقعها عليه الحكم المعارض فيه فإنه يكون - بهذه المثابة - قد عدل العقوبة إلى أخف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط إذا ألغي هذا الحكم أو عدل في المعارضة، لأنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين، بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر في الدعوى والذي يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضي في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة بقبوله شكلاً يكون قد أخطأ تطبيق القانون مما يقتضي نقضه وتصحيحه بالنسبة للطاعن والقضاء بسقوط هذا الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المستأنف باستئنافه. فإن الحكم المطعون فيه إذ غلظ العقوبة على الطاعن في الاستئناف المرفوع منه من الغرامة إلى الحبس فإنه يكون قد خالف القانون مما يقتضي تصحيحه أيضاً فيما قضى به من ذلك تبعاً لتصحيحه في شكل استئناف النيابة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-....... 2-.......... (الطاعن) 3-...... 4-..... بأنهم: الأول (1) ضرب عمدا..... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما (2) ضرب عمدا.... فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن العشرين يوما (3) أتلف الأشياء المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه... المتهم الثاني (الطاعن) (1) ضرب عمدا..... وأحدث إصاباته. (2) ضرب.... فأحدث إصاباتها (3) أتلف الأشياء المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه..... المتهم الثالث: أتلف عمدا العقار المبين بالأوراق لـ....... الرابع - ضرب عمدا... وطلبت عقابهم بالمادتين 242/1 و361/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الإسماعيلية الجزئية قضت في 20 مارس سنة 1978 حضوريا للأول وغيابيا للباقين عملا بمادتي الاتهام بتغريم الأول عشرة جنيهات عن كل من التهمتين الأولى والثانية وبراءته من التهمة الثالثة وتغريم الثاني عشرة جنيهات عن كل من المتهمين الأولى والثانية وبراءته من التهمة الثالثة وبراءة المتهم الثالث مما نسب إليه وتغريم المتهم الرابع عشرة جنيهات. عارض المحكوم عليه الثاني (الطاعن) وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا مع إيقاف تنفيذ العقوبة. استأنفت النيابة العامة الحكم الصادر في 20 مارس سنة 1978 واستأنف المتهم (الطاعن) والمتهم الأول الحكم الصادر في المعارضة. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهمين أسبوعين مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم.
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.