الطعن رقم 775 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-4-2
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ رسوم انتاج
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد صلاح نصار نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسن جمعه, وأحمد محمود هيكل, ومحمد عبد الخالق النادي, وأحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 4623 لسنة 1965 بفرض رسوم الإنتاج على بعض الأصناف المنتجة محلياً قد نصت على فرض رسوم إنتاج قدرها جنيهان ونصف على كل وحدة من مواقد وأفران تعمل بالغاز، وبتاريخ 30/12/1969 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2497 لسنة 1969 - والمعمول به اعتبارا من تاريخ نشره في 31/12/1969 ونصت المادة الأولى منه على تعديل رسوم الإنتاج والاستغلال على مواقد وأفران الطهي التي تعمل بالغاز الواردة بالجدول المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 4623 لسنة 1965 بجعلها جنيهاً واحداً عن كل وحدة من مواقد وأفران الطبخ التي تعمل بالغاز - موضوع التحقيقات - ولما كان الجزاء المنصوص عليه في المادتين سالفتي الذكر هو تعويض من نوع خاص يهدف به الشارع إلى الضرب على أيدي المتهربين من أداء واجب حق الخزانة بتأثيم فعلهم والعمل في الوقت نفسه على اقتضائها تعويضاً عن الرسوم التي ضاعت عليها أو كانت عرضة للضياع بسبب مخالفة القانون، وإذ كان الثابت أن الواقعة بالنسبة للرسوم المستحقة قد تمت واكتملت بتاريخ 27/1/1969 على ما جاء بالحكم المطعون فيه - وقبل يوم 31/12/1969 - تاريخ سريان أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2497 لسنة 1969 - ومن ثم ينطبق عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 4623 لسنة 1965 وتظل محكومة بهذا القرار الأخير الذي تمت في ظله ولا تسري أحكام القرار رقم 2497 لسنة 1969 بأثر رجعي بل بأثر مباشر على الوقائع التي تحدث بعد العمل به كما هو الشأن بالنسبة لكل الرسوم التي تحددها الدولة - لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون خالف القانون مما يتعين معه نقضه فيما قضي به في الدعوى المدنية وتأييد الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: لم يؤديا رسم الإنتاج عن أجهزة البوتاجاز المبينة الوصف والقيمة بالمحضر، وطلبت عقابهما بالمادة 221 من المرسوم - بقانون 328 لسنة 1952 والقرار الجمهوري رقم 4623 لسنة 1965. وادعى وزير المالية (بصفته) قبل المطعون ضدهما بمبلغ 1237.500 جنيها تعويضا. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيها وبغلق المحل خمسه عشر يوما والمصادرة وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ 1237.500 جنيها. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي بتغريم كل من المتهمين خمسون جنيها والغلق والمصادرة وتعديله بالنسبة لما قضي بسداده للمدعي المدني وإلزامهما بدفع مبلغ 495 جنيها. فطعن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.