الطعن رقم 1972 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-3-13
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعه، ومحمد عبد الخالق النادي، وحسين كامل حنفي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن للنائب العام وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وكانت المادة 25 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1971 تنص على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين ذلك أن القانون إنما أراد أن يصدر الطعن عن النائب العام أو المحامي العام لدى محكمة الاستئناف أو من وكيل عن أيهما حتى يكون في ذلك ضمانة للمتهم وأن عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن فإذا كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها إذ أن الأسباب إنما هي في الواقع جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص خصائصه أما إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب فلا مانع من حصوله بتوكيل كما هو الشأن في التقرير بالطعن - لما كان ذلك وكان المحامي العام لنيابة غرب الإسكندرية الكلية هو الذي قرر بالطعن وأودع أسبابه موقعة منه وحده فإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه والتوقيع عليها يكون حاصلاً من غير صفة - ولا يغير من ذلك ما أشير إليه في كل من التقرير بالطعن بالنقض وإيصال إيداع ورقة الأسباب من أن هذا الإجراء قد تم بتوكيل من المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية ذلك أن الثابت من كتاب هذا الأخير المؤرخ 30/6/1979 أنه لم ينص فيه على توكيل المحامي العام لنيابة غرب الإسكندرية الكلية وإنما أقتصر على الإشارة إلى موافقته على التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب في الميعاد وهو لا يعد توكيلاً منه بالطعن إذ أن الموافقة على اتخاذ إجراء لا يفيد التوكيل في إجرائه بالمعنى المقصود في صحيح القانون - لما كان ذلك فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لصدوره ممن لا يملك التقرير به قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام. وبتاريخ 30 من مـايو سنة 1979 أمر مستشار الإحالة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض...إلخ.