⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1601 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-4-21 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلاح
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى جميل وفوزي المملوك وفوزي أسعد وهاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذي أدخلته على الوصف القانوني المعطى لها من النيابة العامة هي بذاتها الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً، وأنه إذ اتجهت المحكمة إلى إسناد واقعة جديدة إلى المتهم تكون مع الواقعة المنسوبة إليه في وصف التهمة وجه الاتهام الحقيقي وتدخل في الحركة الإجرامية التي أتاها المتهم - تطبق عليه حكم القانون على هذا الأساس بعد أن نبهته إلى التعديل الذي أجرته ليبدي دفاعه فيه طبقاً للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان البين من إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن تلك المحكمة طبقت على الفعل المسند إلى المتهم بإطلاقه عياراً نارياً داخل القرية ما انطوى عليه من جريمة حمل السلاح الناري - الذي أطلقه - في فرح، وهو ما يدخل بالضرورة في ذات الحركة الإجرامية التي أتاها، ونبهته إلى هذا التعديل ليبدي دفاعه فيه، فإنه لا شائبة بطلان في إجراءات محكمة أول درجة وما ترتب عليها من حكم أصدرته، وإذ كان من المقرر - بالإضافة إلى ذلك - أن تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة على هذا النحو- حتى ولو لم تلفت نظر الدفاع عن المتهم - لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام أن المتهم حين استأنف الحكم كان على علم بهذا التعديل بما يتيح له إبداء دفاعه على أساسه - كما هو الحال في الدعوى - فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن بالبطلان أو الإخلال بحق الدفاع يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان دفع الطاعن أمام محكمة ثاني درجة ببطلان الحكم الابتدائي لا يعدو- على ما سلف بيانه - أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويكون النعي عليه بالقصور في هذا الخصوص غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على ما أثبته نقلاً عن شهود الواقعة ومنهم المجني عليه من إصابة هذا الأخير حدثت من أحد الأعيرة التي أطلقها الطاعن من مسدسه ابتهاجا بالزفاف وبما نقله عن التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجني عليه نارية حدثت من مقذوف عيار ناري واحد وأنها جائزة الحدوث من مثل المسدس المضبوط مع الطاعن وكان البين مما أثبته الحكم من ذلك أن ما أخذت به المحكمة واطمأنت إليه وجدانها من أقوال الشهود والمجني عليه لا يتعارض مع التقرير الطبي الشرعي بل يتفق معه في أن العيار الذي أصيب المجني عليه من مقذوفه قد أطلق من مسدس ومن أسفل وإلى أعلا فإن نعي الطاعن بدعوى التعارض بين الدليلين القولي والفني يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولاً) تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح وعدم إحكامه الرماية بأن أطلق عيارا ناريا دون حيطه فأصاب المجني عليه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي. (ثانياً) أطلق أعيرة نارية داخل القرى، وطلبت عقابه بالمادتين 242/1، 379/2 من قانون العقوبات، وادعت المطعون ضدها..... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز بنها بعد أن وجهت له تهمة حمل سلاح ناري في فرح - قضت حضوريا عملاً بمادتي الاتهام والمواد 11 مكرر، 29، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ومع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بتغريمه عشرة جنيهات عن التهمة الأولى وخمسين جنيه والمصادرة عن التهمة الثانية وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية بصفتها وصية على المجني عليه مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف. ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلي تغريم المتهم عشرة جنيهات عن كل تهمة والمصادرة والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... الخ.