⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 584 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-1-21 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ وصف التهمة
⚖️ نطاقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيري ومصطفى جميل مرسى وفوزي المملوك وفوزي أسعد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يتطلب إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تعديل التهمة وكل ما يشترطه هو تنبيهه إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحقيق محكمة أول درجة الواقعة بحسب الوصف المعدل، وتناول الدفاع للوصف الجديد الذي دارت المرافعة على أساسه أمامها وتضمنته الأوراق وتقديم المتهم مذكرة على هذا الأساس فيه ما يكفى لاعتبار التنبيه قائماً ومنتجاً أثره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التي أطرحت على المحكمة الجزئية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يتبع الإجراءات المقررة في مكافحة الآفات الزراعية على النحو المبين بالمحضر بأن روى البرسيم بعد الميعاد، وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكرر من القانون رقم 59 لسنة 1973 وقرار الزراعة.ومحكمة البدرشين الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عن كل فدان وكسوره. فعارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة إستئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..الخ.