⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 158 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-6-10 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمل
⚖️ تفسير القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، وصلاح محمد نصار، ومحمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المراد بصاحب العمل - في خطاب الشارع القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن العمل الذي دين الطاعن بمقتضاه - هو صاحب الأمر بحسب النظام الموضوع للمنشأة - في الإشراف الإداري على شئون العمال المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما افترضه القانون - سواء أكان مالكاً للمنشأة أو لجزء منها أو غير مالك لها - فإنه على فرض صحة ما ذهب إليه الطاعن في أسباب طعنه من بيع حصته في الماكينة التي يعمل بها هذان العاملان لأولاده فإن هذا لا يمنع من أن يظل صاحب الأمر في الإشراف الإداري عليها - كما هو الحال في الدعوى - بإقراره في وجه الطعن بتحريره عقد عمل لأحد العاملين، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً ظاهر البطلان لا إلزام على الحكم بالرد عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهم: 1- لم يحررا عقد عمل من نسختين للعاملين لديهما. 2- خالفا قواعد تحديد الأجور بأن تعاقدا مع العاملين بأجر يقل عن الحد الأدنى للأجور على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابهما بالمواد 43، 215، 221، 235، من القانون رقم 91 لسنة 1959 المعدل بقرار الشئون الاجتماعية والعمل والمادتين 1 و3 من القانون رقم 64 لسنة 1974 بشأن تحديد الأجور. ومحكمة مركز سوهاج الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائتي قرش عن التهمة الأولى، وخمسة جنيهات عن التهمة الثانية وبتعدد العقوبة بتعدد العمال. فعارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفا. ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.