⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 136 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-5-14 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وعادل برهان نور، ومحمد وهبه ومصطفى جميل مرسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، ولما كان الطاعن قد تجاوز هذا الميعاد، وكان العذر الذي احتج به لتبرير ذلك ليس من شأنه أن يقعده عن تقديم أسباب الطعن أو الاتصال بمحاميه لهذا الغرض بالوسيلة التي يراها قبل انقضاء هذا الميعاد وفضلاً عما تقدم فقد جري قضاء محكمة النقض على أنه يتعين على الطاعن أن يقرر بالطعن إثر زوال المانع باعتبار أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً أما إعداد أسباب الطعن وتقديمها فيقتضي فسحه من الوقت لا تمتد بعد زوال المانع إلا لعشرة أيام. لما كان ذلك، وكان تعذر الطاعن الاتصال بذويه أخذاً بالشهادة المقدمة منه قد زال في 21 مايو سنة 1977، وكان الطاعن لم يقدم أسباب طعنه إلا في 8 من أغسطس سنة 1977 وكان تقديم الأسباب خلال الميعاد الذي حدده القانون شرطاً لقبول الطعن ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الميناء محافظة الإسكندرية جلب إلى أراضى جمهورية مصر العربية جوهرا مخدرا "حشيشا" بغير ترخيص كتابي من الجهة المختصة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و3 و33/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه، ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.