⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1529 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-1-11 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دعارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ دعارة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني, وعبد الخالق بغدادي, وبعيش رشدي, ومحمد علي بليغ.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إثبات العناصر الواقعة للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة هو من الموضع الذي يستقل به قاضيه ما دام يقيمه على أسباب سائغة. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إدارة محل للدعارة التي دان الطاعنة الأولى وأورد على ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن محضر الضبط واستظهر ركن العادة بالنسبة إلى هذه الجريمة بما أستخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده على مسكن الطاعنة الأولى لارتكاب الفحشاء مع امرأة قدمتها له لقاء أجر ومن ارتكاب الفحشاء مع الطاعنة الثانية التي قدمتها له الطاعنة الأولى في المرة الثانية, وهو استخلاص سائغ يؤدي إلى ما إنتهت إليه من توافر ركن العادة في جريمة إدارة الطاعنة الأولى مسكنها للدعارة - فإن النعي في هذا الصدد يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن إثبات العناصر الواقعة للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه ما دام يقيمه على أسباب سائغة. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إدارة محل للدعارة التي دان الطاعنة الأولى وأورد على ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن محضر الضبط واستظهر ركن العادة بالنسبة إلى هذه الجريمة بما أستخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده على مسكن الطاعنة الأولى لارتكاب الفحشاء مع امرأة قدمتها له لقاء أجر ومن ارتكاب الفحشاء مع الطاعنة الثانية التي قدمتها له الطاعنة الأولى في المرة الثانية, وهو استخلاص سائغ يؤدي إلى ما إنتهت إليه من توافر ركن العادة في جريمة إدارة الطاعنة الأولى مسكنها للدعارة - فإن النعي في هذا الصدد يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تحقيق ثبوت الاعتياد على الدعارة, وإن يكن من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع, إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة الثانية بجريمة الاعتياد .على ممارسة الدعارة دون أن يستظهر ركن الاعتياد إلا بقوله:" ولا يقدح في ذلك ما ثبت من التقرير الطبي الشرعي من أن المتهمة الثانية لا تزال بكراً فإن ذلك لا ينال من رواية الشاهد ذلك أنه قرر بمحضر ضبط الواقعة وبالتحقيقات أنه لم يولج قضيبه بالمتهمة الثانية وإنما أعمله في جسمها إلى أن أمنى يضاف إلى ذلك ما ألمح إليه بالمحضر رقم ... ... إداري ذلك الذي ينبئ عن سوء سلوك المتهمة الثانية ويبين بصدق عن النبت الذي ارتوت منه". وهذا الذي أورد الحكم لا ينبئ على إطلاقه عن اعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة رسمياً وأن شاهد الواقعة قرر بالتحقيقات أنه لم يسبق له أن التقى بالطاعنة الثانية قبل تلك المرة. لما كان ذلك, وكان اعتياد الطاعنة الأولى على إدارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم اعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة, حتى ولو كانت أبنتها, ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة و الظروف, وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجريمة عند تخلفه, فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعنة الثانية والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنتين بأنهما (المتهمة الأولي) أدارت منزلها للدعارة (المتهمة الثانية) وهي ابنة المتهمة الأولي اعتادت علي ممارسة الدعارة بمنزل والدتها. وطلبت عقابهما بالمواد 9/3, 10, 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح المناخ الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمتين ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لإيقاف التنفيذ وغرامة قدرها مائة جنيه لكل وغلق المسكن محل الجريمة والمصادرة . فاستأنفت المتهمتان هذا الحكم, ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.