الطعن رقم 600 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-2-15
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض ورد
⚖️ عاهة مستديمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اتهم اثنان بإحداث عاهة مستديمة وضرب احتاج لعلاج أقل من عشرين يوماً وطلبت معاقبتهما بالمادتين 204 و206 عقوبات، ثم طبقت المحكمة المادة 204 على المتهم الأول وذكرت بالحكم أن ما وقع من المتهم الثاني ينطبق عقابه على المادة 206 بغير أن تذكر أن هذا المتهم الثاني برئ من تهمة الجناية فإن عدم النص صراحة على براءة هذا المتهم من الجناية لا يستوجب نقض الحكم، لأن مجرد تطبيق المادة 206 عليه كاف في الدلالة على أنه برئ من تهمة العاهة المستديمة ولو أن البراءة لم تذكر بلفظها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة إذا تعدد المتهمون واختلفت مسئولياتهم الجنائية أن تحكم عليهم متضامنين بالتعويض المدني، لأن إتحاد الفكرة والإرادة لدى أشخاص على التعدي وإيقاع الأذى يجعلهم مسئولين متضامنين مدنياً عن نتائج أفعالهم ولو اختلفت مسئولياتهم الجنائية.