⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 401 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-2-5 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز تأسيس الطعن في الحكم على أن المتهم طلب من المحكمة الاستئنافية التأجيل ولم تجب طلبه لأن المحكمة غير ملزمة بإجابة هذا الطلب ما دام المتهم قد أعلن في الميعاد القانوني وكان عليه أن يحضر مستعداً للدفاع بنفسه أو بواسطة محاميه، فتقصيره في حق نفسه لا تعود تبعته إلا عليه ولا يقبل منه بعد الادعاء بالإخلال بحقه في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز للمحكمة - في جريمة اختلاس الوديعة - قبول الإثبات بالبينة عند وجود سبب صحيح مانع عادة من الاستيثاق بالكتابة. فإذا سلمت امرأة مصوغاتها لخالتها عند إقامتها بمنزلها لشقاق بينها وبين زوجها خوفاً على مصوغاتها من الضياع جاز لها إثبات التسليم بالبينة.