الطعن رقم 807 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-3-20
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لصحة الحكم الصادر في جريمة القتل عمداً أن يكون قد ورد به ذكر العمد بلفظه؛ بل يكفي لصحته أن تكون نية القتل مستفادة من الوقائع والعبارات التي اشتمل عليها.
فإذا جاء بالحكم أن المتهم قام إلى المجني عليه واغتاله بكتم نفسه، ثم جاء به أن المتهم هدد المجني عليه بضياع عمره كان ذلك كافياً في بيان نية القتل.