الطعن رقم 774 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-3-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وقت ارتكابه ما نسب إليه وجب على المحكمة أن تبحث هذا الوجه وتفصل فيه وإلا كان حكمها باطلاً متعيناً نقضه.