الطعن رقم 706 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1978-1-22
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب البطلان - ما يقبل منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، وأحمد طاهر خليل، ومحمد على بليغ، ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عرض لحافظة المستندات المقدمة من الطاعن بإحدى جلسات المعارضة الاستئنافية بقوله: "ومن حيث إن المتهم تقدم بحافظة مستندات طويت على صورة عريضة الدعوى 5239 سنة 1967 مدني مستعجل إسكندرية عن الحكم الصادر فيها بطرد المجني عليها من الأرض الموضحة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 16/1/1961 وتسليمها خالية وكذا محضر الطرد والتسليم وثابت به استلام المتهم للشاليه وما وجد بداخله، ثم محضر جرد وإشهار مزايدة وبيع بالنسبة للمنقولات ولم يأت ذكر للشاليه ومخلفاته والثابت بمحضر الطرد المؤرخ 28/1/1368 أوصافه الواردة بالمحضر المذكور والمسلمة للمتهم على سبيل الوديعة كما لم يثبت هذه الأشياء ضمن محضر الجرد المؤرخ 3/2/1969 ومن ثم يضحى الاتهام ثابتاً قبل المتهم ... ... .."، لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية وعلى المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم أثناء نظر المعارضة حافظتي مستندات اشتملت أولاهما على المستندات التي أشار إليها الحكم المطعون فيه، كما كان من بين ما اشتملت عليه الحافظة الثانية التي لم يعرض لها الحكم، صورة من محضر الحجز الحفظي المؤرخ 11/1/1969 الموقع بناء على طلب الطاعن وأخرى على أنقاض الشالية من الأخشاب ضد المجني عليها ... ... ... وفاء لمبلغ 30ج و520م، وكان هذا المستند متعلقاً بدفاع جوهري للطاعن قد يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأي في الدعوى فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعنى بتحقيقه وتقسطه حقه من البحث والتمحيص، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء والمنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ ..... والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرار بالمالكة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة المنتزه الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات للإيقاف فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية -بهيئة إستئنافية- قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأيد الحكم المستأنف. فعارض وقضى بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.