⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 685 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-11-27 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ تطبيق
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ تفسير القانون
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مصادرة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة, وعضوية بعيش رشدي, ومحمد وهبه, وأحمد طاهر خليل, ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة وأقرت النيابة على تصرفها في ذلك الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال ضابط قسم مكافحة المخدرات شاهد الإثبات بما مؤداه أن تحرياته وما قام به شخصياً من المراقبة قد أوقفاه على أن الطاعن والمتهم الآخر معه يشتركان سوياً في الاتجار بالمواد المخدرة ويتحدان من مسكن الثاني مقراً لممارسة نشاطهما فحصل على إذن من النيابة العامة بتفتيشها وتفتيش مسكنيهما وإذا انتقل لتنفيذ هذا الإذن التقى بالمتهم الأول بالقرب من مسكنه وكان يحمل بيده كيساً من الورق ما لبث أن أسقطه على الأرض حين رآه يجد نحوه فقام بالقبض عليه وتفتيشه فعثر بجيب بنطلونه على لفافة من ورق السلوفان الأحمر بها ثلاث قطع من مخدر الحشيش كما وجد بالكيس الذي أسقطه طربتين كاملتين من ذات المخدر مغلقتين بالقماش ثم صحب هذا المتهم إلى مسكنه لتفتيشه فوجد المتهم الثاني الطاعن - هناك يجلس على أريكة بحجرة إلى يسار الداخل وكان يمسك بيده لفافة من ورق السلوفان الأحمر تنطوي على قطعة من مخدر الحشيش يحاول أن يضعها في كيس كبير من النايلون وإلى جواره أربع لفافات تنتظر دورها لتوضع بالكيس. وقد اتخذ الحكم من أقوال الضابط على النحو المتقدم دليلاً على ثبوت الاتهام قبل الطاعن وزميله بعد أن اطمأن إلى صدق تلك الأقوال وبما استخلصه منها من قرائن تؤكد يقين المحكمة فيما انتهت إليه من اشتراك المتهمين سوياً في الاتجار بالمواد المخدرة وهذه القرائن تتمثل في أن ما ضبط مع كليهما هو مخدر الحشيش وأن بعض القطع التي ضبطت مع كل منهما قد لفت في ورق السلوفان الأحمر. ولما كان الطاعن لا يماري في صحة ما نقله الحكم من أقوال الضابط شاهد الإثبات، وكان ما استخلصه الحكم من تلك الأقوال سائغاً فإنه لا يقبل من الطاعن المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما يثيره الطاعن من التفات المحكمة عما أبداه من دفاع في شأن مكان ضبطه المؤيد بأقوال شهود النفي مردوداً بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن لها أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها تقضي بوجوب الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي يكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه ضبط مع الطاعن - إلى جانب المواد المخدرة والميزان المعد لاستخدامه فيها - مبلغ من أوراق العملة المصرية واللبنانية والإنجليزية وكان الحكم قد قضي بمصادرة المضبوطات بالتطبيق لنص المادة 42 سالفة الذكر مما مفاده انصراف المصادرة إلى جميع المضبوطات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه - إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1956 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - القضاء بتصحيحه فيما قضي به من عقوبة المصادرة بقصرها على الميزان والجواهر المخدرة المضبوطة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما أحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بمواد الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبغرامة قدرها خمسة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.