الطعن رقم 677 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-11-14
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
⚖️ طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: قصدي إسكندر عزت، ودكتور أحمد رفعت خفاجى، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت "لمن له حق الاستئناف أن يستأنف الحكم الابتدائي في ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره" فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز بلقاس الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.