الطعن رقم 310 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-4-17
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جريمة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً ومنها جريمة خيانة الأمانة هو من الأمور الداخلة في اختصاص قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض مادام أنه يبنى عقيدته في هذا التعيين على الواقع الفعلي الذي يثبت لديه بالبينة أو يستنتجه من قرائن الدعوى وظروفها.
أما إذا بناها على اعتبارات قانونية أو نظرية بحتة ليس بينها وبين الواقع فعلاً أي اتصال فإنه يعرض عمله لمراقبة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لقاضي الموضوع مطلق الحرية في بحث كل ظروف الواقع الفعلي واستخلاص تاريخ وقوع جريمة خيانة الأمانة كما يحقق تاريخ حدوث الجرائم الأخرى؛ ولا يرتبط في ذلك لا بمطالبة رسمية ولا غير رسمية من المجني عليه للجاني، بحيث إذا هداه البحث فاعتقد أن الجريمة وقعت قبل أية مطالبة فله أن يقرر ذلك، ومتى أقام الدليل عليه كان بمعزل عن كل رقابة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت الأشياء المودعة لدى المتهم بخيانة الأمانة كثيرة ومتنوعة فقاضي الموضوع ليس مجبراً على أن يبحث في تاريخ التصرف في كل واحد منها على حدة، بل له إذا ثبت أمامه حصول التصرف في بعض هذه الأشياء في تواريخ معينة أن يستنتج من قرائن الدعوى وظروفها وأدلتها أن التصرف في باقي الأشياء الأخرى حصل أيضاً عند التصرف في الأشياء التي أوصل التحقيق لمعرفة تاريخ التصرف فيها. وإذا اعتقد أن هذا التصرف حصل فعلاً من قبل الثلاث السنوات السابقة على أول إجراء متعلق بالتحقيق وقضى بسقوط الدعوى العمومية كان قضاؤه صواباً وبعيداً عن كل رقابة.