الطعن رقم 6 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-4-17
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أحمد فؤاد جنينه وبعيش محمد رشدي وأحمد طاهر خليل ومحمد وجدي عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على قوله "وحيث أن المعارض لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر المعارضة وحضر محاميه وقدم شهادة مرضية وقال بأن المتهم مريض. وحيث إن المحكمة لا تطمئن إلى هذه الشهادة ويسهل الحصول عليها بغية تعطيل الفصل في الدعوى فضلاً عن أن محاميه ليس معه توكيل عنه الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم قبول هذه الشهادة واعتبار المعارضة كأن لم تكن". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لصحة الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن أن لا يكون عدم حضور المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى راجعاً لعذر قهري. وإذ كان ما ساقه الحكم المطعون فيه - على النحو المتقدم بيانه - تبريراً لإطراحه الشهادة الطبية التي قدمها محامي الطاعن بالجلسة ليدلل بها على العذر القهري الذي حال بين الطاعن وبين الحضور فيها، ليس من شأنه أن يؤدي إلى انتفاء هذا العذر. ذلك بأن مطلق القول بعدم الاطمئنان إلى تلك الشهادة وبسهولة الحصول عليها لا يصلح سبباً لإهدارها ولا ينبني عليه بالضرورة أنها قدمت ابتغاء تعطيل الفصل في الدعوى، وبأن الوكالة تلزم في إبداء العذر القهري المانع للمتهم من حضور الجلسة - وتقديم دليله، بل إن القانون لم يحدد وسيلة بعينها لعرضه على المحكمة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح دكرنس الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسين قرش لوقف التنفيذ. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.