الطعن رقم 1494 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-4-10
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الاحداث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احداث
⚖️ اختصاص محكمة الجنايات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، وبعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به منذ 16 من مايو سنة 1974 قد نص في مادته الأولى على أنه "يقصد" بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة..." كما نص في المادة 32 منه على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير"، وكان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الأحداث أن والدة المتهم قدمت بجلسة 10 من يونيو سنة 1975 شهادة ميلاده التي ثبت من إطلاع المحكمة عليها أنه من مواليد 16 ديسمبر سنة 1950 مما يقطع بأن سن المتهم وقت ارتكاب الحادث بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1969 قد جاوزت ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ومن ثم فلا يعد حدثاً في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974. ولما كان الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإحالة المتهم........ إلى محكمة الأحداث قد عول في تقدير سنه على أقوال هذا المتهم التي لم تتأيد بوثيقة رسمية أو بتقدير خبير، وكان هذا الخطأ الذي كشفت عنه شهادة ميلاد المتهم قد حجب محكمة الجنايات عن استبانة اختصاصها بالفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون من المتعين إعمالاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية قبول طلب النيابة العامة لتعيين المحكمة المختصة وبتعيين محكمة جنايات القاهرة للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............... و2-........... (مطعون ضده) بأنهما في يوم 30 من أكتوبر سنة 1969 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة (المتهم الأول) أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (المتهمان الأول والثاني) تعديا على النقيب........... وقاوماه بالقوة حالة كون المجني عليه من مأموري الضبطية القضائية القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات ووقع عليه التعدي أثناء تأدية وظيفته وبسببها وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 1 و2 و34/1 و40/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق، فقرر ذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني بإحالة المتهم....... إلى محكمة الأحداث المختصة وبراءة المتهم......... مما أسند إليه والمصادرة. ومحكمة أحداث القاهرة قضت غيابيا بعد أن أحيلت إليها القضية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة المختصة. قدمت النيابة العامة طلبا لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر القضية.