الطعن رقم 1190 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-4-11
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تهديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تهديد بجريمة ضد النفس او المال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب - لتطبيق المادة 284 عقوبات - أن يبين بالحكم الفعل الذي حصل التهديد بارتكابه للاستيثاق من تحقق أركان جريمة التهديد. فإذا خلا الحكم من ذلك تعين نقضه.