الطعن رقم 1003 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-2-13
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ عمل
⚖️ قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار أحمد فؤاد جنينه، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد وهبه، وأحمد طاهر خليل، ومحمد وجدي عبد الصمد، وفاروق راتب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه به ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن لا يزعم أن الأشخاص الذين ضبطت بشأنهم المخالفات المسندة إليه قد استخدموا في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله هو بوصفه صاحب العمل، وكان الحكم قد استظهر حقيقة العلاقة بين الطاعن ومؤسسة استزراع الأراضي مردودة إلى أحكام قانون العمل، وكانت المادة 88 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن قانون العمل قد نصت على أنه يستثنى من تطبيق أحكام عقد العمل الفردي الأشخاص الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل ولا يستغرق أكثر من ستة أشهر ومقتضى ذلك أن كل عمل يقوم به العامل ويكون بطبيعته داخلاً في الأعمال التي يزاولها رب العمل لا يعتبر عملاً عرضياً، كما هي الحال في هذه الدعوى، فإن الحكم إذ رتب على ذلك إخضاعهم لأحكام قانون العمل يكون قد أصاب صحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 من أكتوبر سنة 1972 بدائرة مركز شربين محافظة الغربية (أولا) استخدم عمالا متعطلين (مائة عامل دون أن يكونوا حاصلين على شهادات قيد)، (ثانيا) لم يبلغ مكتب التخديم عن الوظائف والأعمال التي خلت لديه في الميعاد. (ثالثا) لم يرسل خلال شهر يوليو إلى المكتب المختص البيان الخاص بعدد الموظفين والعمال. (رابعا) لم يقم بتحرير عقود عمل للعمال (مائة عامل). (خامسا) لم يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة. (سادسا) لم ينشئ ملفا خاصا لكل عامل. (سابعا) لم يقدم ما يفيد حصول العمال على أجورهم. وطلبت عقابه بالمواد 11، و12 و14 و16 و17 و20 و41 و43 و49 و65 و68 و69 و70 و215 و216 و220 و221 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة شربين الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش عن كل تهمة من التهم الأولى والثانية والثالثة ومائتي قرش عن كل تهمة من التهم الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وتتعدد بقدر عدد العمال وعددهم مائة عامل بالنسبة للتهمتين الرابعة والسادسة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.