⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 998 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-3-21 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بلاغ كاذب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد إحالة الحكم الصادر بالعقوبة في تهمة بلاغ كاذب على العريضة التي قدمها المبلغ لا يعتبر بياناً لحقيقة الواقعة المبلغ بها يمكن محكمة النقض من معرفة ما إذا كان القانون طبق تطبيقاً صحيحاً أم لم يطبق.