الطعن رقم 952 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-4-11
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ضبط أفيون مع مزارع بيده رخصة تبيح له بيع الأفيون الناتج من زراعته وثبت أن الأفيون المضبوط هو من محصول زراعته فلا يصح أن يطبق عليه قانون الاتجار بالمواد المخدرة حتى ولو كانت كمية الأفيون المضبوطة غير مقيدة بدفتره. إذ لم يرد في هذا القانون نص يعاقب على عدم القيد وإذن فلا يبقى سوى الإجراء الإداري بسحب الرخصة طبقاً للشروط المدونة بها.