⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 682 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-11-15 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع باكراه الشاهد
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وقصدي إسكندر عزت وإسماعيل محمود حفيظ ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والإلتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير، وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني من وجود آثار التئام تام التكوين مستديرة الشكل على غرار ما يتخلف من مقذوفات الرش الناري منتشرة بمقدم فروة رأس المجني عليه وبالجبهة والوجه وأعلى الصدر على الجانبين وأعلى وحشبة العضد الأيسر وظهر الساعد الأيسر وقد تخلف لدى المجني عليه من جراء إصابته بالعينين في الحادث عاهة مستديمة أدت إلى فقد إبصار العين اليسرى تماماً ونهائياً وضعف شديد في قوة إبصار العين اليمنى فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب مناقشته أخصائي العيون أو تقديم تقرير استشاري ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت المحكمة قد فآتها أن تعطي المتهم الكلمة الأخيرة أمامها فله أن يطالبها بذلك فإذا هو لم يفعل فإنه يعد متنازلاً عن حقه في أن يكون آخر من يتكلم باعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبق لديه ما يقوله في ختام المحاكمة ومن ثم فلا يقبل منه الاعتراض على ذلك لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت المحكمة قد قطعت أن الحادث قد وقع قبل غروب الشمس وكانت الرؤية متيسرة وكان تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن شهود الإثبات قد رأوا الطاعن وهو يصوب بندقية في اتجاه المجني عليه وكان الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منهما فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز رشيد محافظة البحيرة (أولا) شرع في قتل.......... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش" (ثالثا) أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/1 - 4 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به... فقرر ذلك. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ ألفين من الجنيهات على سبيل التعويض ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم عن التهمة الأولى بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات: (ثانيا) بمعاقبته عن التهمتين الثانية والثالثة بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة جنيهات: (ثالثا) بإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية........... مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المناسبة وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.