⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 426 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-1-31 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقوبة الرشوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان ظاهر نص المادة 96 من قانون العقوبات يوهم أن الركن المادي في جريمة الرشوة لا يتحقق إلا في صورة إعطاء الرشوة أي تقديم الشئ المرشو به عيناً إلى الموظف وعدم قبوله إياه فإنه لا ريب في أن مجرد الوعد الذي لم يقبل كاف أيضاً لتحقيق هذا الركن. لأن نية الإجرام بمحاولة إفساد ذمة الموظف تتحقق في صورتي الإعطاء الفعلي والوعد. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن قبول الموظف في هاتين الصورتين يجعله هو والراشي واقعين تحت عقاب المادة 93ع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن المذكور بأنه في 25 ديسمبر سنة 1925 بزمام الربيعة شرع هو و............... الذي حكم عليه ولم يرفع نقضا في إعطاء رشوة لحضرة ............... المعاون ليمتنع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو عدم تحرير محضر جنحة عن إحراز سلاح ضبطه مع ............... بأن عرضا عليه جنيها فلم يقبل منهما وطلبت عقابه بالمادة 96 عقوبات. ومحكمة جنح دكرنس بعد أن سمعت الدعوى حكمت فيها حضوريا بتاريخ أول ديسمبر سنة 1926 وعملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم مما نسب إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم في 5 ديسمبر سنة 1926. ومحكمة المنصورة الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتاريخ 2 فبراير سنة 1927 وعملا بالمادة 96 عقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم 1000 قرش. فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض والإبرام في 20 فبراير سنة 1927 وقدم تقريرا بالأسباب في اليوم نفسه.