⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 315 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-1-3 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكفي في تسبيبه أن يذكر أن المتهم المعارض غاب عن الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يصح الحكم باعتبار المعارضة في الحكم الغيابي كأن لم تكن إذا غاب المعارض في أية جلسة كانت ولو ثبت حضوره في أول جلسة. لأن الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون تحقيق الجنايات رتبت هذا الحكم على عدم حضور المعارض إطلاقاً بدون تقييد بالجلسة الأولى أو بما بعدها. أما موطن عدم امكان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن في صورة ما إذا حضر المعارض في بعض الجلسات وتخلف عن الحضور من بعد فهو أن تكون المرافعة قد حصلت في الجلسة الأولى أو فيما بعدها من الجلسات التي يكون حضر فيها المعارض وقدم ما لديه من الدفاع ثم تأجلت الدعوى لسبب ما. ففي هذه الصورة - ما دام أن الحكم الذي يصدر في الدعوى يكون حضورياً لاستيفاء المتهم دفاعه من قبل - لا يمكن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وكلما كان الحكم الذي يصدر في المعارضة من شأنه أن يكون غيابياً فالحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن متعين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المرض من الأعذار الشرعية التي تشفع في التخلف عن حضور الجلسة وطلب التأجيل. ولكن تقرير صحته وعدم صحته لا شأن لمحكمة النقض به. بل هو من اختصاص قاضي الموضوع، فمتى ارتأى فيه رأياً مؤيداً بالدليل كان رأيه نهائياً لا مطعن فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذه الطاعنة بأنها في يوم 15 صفر سنة 1341 الموافق 7 أكتوبر سنة 1922 بدمنهور ارتكبت تزويرا في ورقة عرفية وهى إيصال بمبلغ 58 جنيها بواسطة التوقيع عليه بختم مزور منسوب صدوره من ................, وأنها أيضا في المدة ما بين 5 يونيه سنة 1933 وأول يونيه سنة 1926 بمحكمتي دمنهور الجزئية الأهلية وإسكندرية الابتدائية الأهلية استعملت الإيصال المزور مع علمها بتزويره وذلك بأن قدمته كمستند لها في الدعوى المدنية رقم 1727 سنة 1923 حتى حكم نهائيا برده وبطلانه بتاريخ أول يونيه سنة 1926. وطلبت عقابها بالمادة (183) من قانون العقوبات. ودخل المجني عليه في الدعوى مدعيا بحق مدني وطلب الحكم له بمبلغ 41 جنيها قبل الطاعنة وآخرين لم يرفعا نقضا. ومحكمة جنح دمنهور الجزئية الأهلية قضت فيها حضوريا بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1927 وعملا بالمادتين 183 و48 فقرة ثالثة من قانون العقوبات والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات (أولا) ببراءة الطاعنة من تهمة التزوير. ( ثانيا ) بحبسها ثمانية شهور مع الشغل والنفاذ عن تهمة الاستعمال. (ثالثا) بإلزامها مع آخرين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 20 جنيها والمصاريف المدنية ومائتي قرش أتعاب محاماة ورفض ما خالف ذلك من الطلبات. فاستأنفه الطاعنة في الميعاد. ومحكمة إسكندرية الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية بعد سماعها لموضوع الاستئناف قضت فيه غيابيا بتاريخ 15 فبراير سنة 1928 بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع إلزامها بالمصاريف المدنية. ولما أن عارضت في الحكم بلسان وكيلها قضى فيها بتاريخ 18 أبريل سنة 1928 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعنت فيه بطريق النقض والإبرام في يوم 3 مايو سنة 1928 وقدم حضرة المحامي عنها تقريرا بالأسباب في 6 منه.