الطعن رقم 248 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-5-31
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن مفاد ذلك اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود واقتنعت بها، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 3118 لسنة 1973 مركز سوهاج المقيدة بالجدول الكلي برقم 440 لسنة 1973 بأنه في يوم 23 من أغسطس سنة 1973 بدائرة مركز سوهاج محافظتها: ضرب ................ بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك، وادعى............ وشهرته........ - والد المجني عليه - مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم الأستاذ............. المحامي عنه تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه.